(قدس سره) إلى أن الالتزام مع الشك محال لان الايمان بالشئ مع الشك فيه لا يجتمعان (1).
الوجه الثاني: قياس المقام بمورد تعارض الخبرين الدال أحدهما على الوجوب والاخر على الحرمة، فإنه يلتزم بالتخيير بينهما، وعبارة الشيخ (2) ههنا لا تخلو عن غموض وعلى كل فالوجه المصحح للقياس أحد أمور.
الأول: دعوى أن الملاك في الحكم بالتخيير في مورد تعارض الخبرين هو مجرد ابدائهما احتمال الوجوب والحرمة فيسري الحكم إلى كل مورد كذلك ومنه ما نحن فيه.
الثاني: دعوى أن الملاك هو نفي الثالث. وما نحن فيه كذلك.
الثالث: ان رعاية الحكم الظاهري وهو الحجية يدل بالفحوى على رعاية الحكم الواقعي فإذا ثبت التخيير بين الحجتين وعدم طرحهما فثبوت التخيير بين الحكمين الواقعيين أولى.
ولكن جميع هذه الوجوه ممنوعة.
أما الأول: فلانه تخرص وتحكم على الغيب، بل بناء على السببية لا مجال له لان التخيير يكون من باب التخيير بين الواجبين المتزاحمين، وأي ربط لذلك بما نحن فيه.
وأما الثاني: فهو كالأول، مع أن نفي الثالث قد لا يقول به الكل، لا بهما - كما يراه الشيخ - لتبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في الحجية كتبعيتها لها في أصل الثبوت. ولا بأحدهما - كما يراه صاحب الكفاية - لعدم تصور ما أفاده في تقريبه في محله فراجع. مع أن الكل يرى التخيير ولو لم يتكفل الخبران نفي الثالث.