نعم على الثاني يكون ضروريا. مع أنه يكون ضروريا إذا لم يمكن الحكم على الحصة المقابلة للحصة التي يمتنع ثبوت الحكم لها، والا لم يكن الاطلاق ضروريا إذ ثبوت الحكم يتصور على أنحاء ثلاثة: ان يثبت لمطلق الحصص. وان يثبت لخصوص حصة معينة. وان يثبت لخصوص غير تلك الحصة. فإذا امتنع ثبوته لخصوص تلك الحصة، كان الامر دائر بين الاحتمالين الآخرين ولم يكن الاطلاق ضروريا. وما نحن فيه من هذا القبيل، فان تقييد الحكم بصورة غير الفرد المزاحم لا محذور فيه.
وبالجملة: فما ذكره في الايراد لا يخلو عن خدشة، وهو ناشئ عن تخيل كون حقيقة الاطلاق مجرد رفض القيود، مع أنه ليس كذلك، بل هو تسرية الحكم إلى مطلق الافراد وجميعها الملازم لنفي دخالة خصوصية كل فرد في الحكم، وعليه فلا يكون امتناع التقييد مساوقا لضرورة الاطلاق وشمول الحكم للفرض الذي يمتنع تقييده به.
الثانية: ان امتناع ثبوت الاطلاق والمحذور فيه ليس إلا عدم توفر القدرة على متعلقه عند الفرد المزاحم، فالمحذور فيه هو عدم القدرة من جهة المزاحم.
ومن البين انه قد مر الكلام في ذلك مفصلا عند التعرض لكلام المحقق الكركي، وقد تعرض القائل لحل الاشكال هناك، فلا يظهر لنا الوجه في عدم تنبيهه هنا على ذلك وعدم إحالة الامر في هذه الصورة إلى ما تقدم.
الثالثة: - وهي المهمة في المقام - ان المحقق النائيني (قدس سره) اكد مرارا على أن المحذور المستلزم لتزاحم الواجبين إنما هو من اطلاق كل من الواجبين وهو يرتفع بالترتب، فلا معنى بعد تأكيده على ذلك لتوجيه ذهابه إلى جريان الترتب في هذه الصورة بكون المحذور في التقييد وهو يستلزم المحذور في الاطلاق.
وبعبارة أخرى: المقصود تطبيق مسالة الترتب على هذه الصورة،