بينهما في مرتبة الأهم، الا انها ثابتة في مرتبة المهم، لان الامر بالمهم فعلي فهو يقتضي متعلقه، والامر بالأهم فعلي كذلك فهو يقتضي متعلقه أيضا، وليس محذور طلب الضدين في عرض واحد سوى ان أحدهما يقتضي ضد ما يقتضيه الآخر ومعانده، مع أنه يكفي في المحذور ثبوت المطاردة من طرف الأهم، لأنه على هذا الحال يكون طاردا للضد كما لو لم يكن ترتب أو عصيان فيلزم المحذور (1).
وفيه: ما تقدم من أن محذور طلب الضدين في عرض واحد ليس هو اقتضاء أحدهما ما ينافي مقتضي الآخر، كي يدعى عدم ارتفاعه بالترتب، بل المحذور هو تزاحم المقتضيين في مقام التأثير والمحركية الفعلية ولولاه لما امتنع طلب الضدين وان اقتضى أحدهما ضد ما يقتضيه الآخر، كما لو يمتنع اجتماع نارين في آن واحد أحدهما تقتضي ضد ما تقتضيه الأخرى إذا لم يصلا إلى مرحلة فعلية التأثير.
وقد عرفت أن الترتب يرفع تنافي الامرين في مقام الفعلية، بل يستحيل تحقق تنافيهما في صورة الترتب.
وقد تعرض السيد الخوئي (حفظه الله) - على ما في المحاضرات - إلى نقل كلام صاحب الكفاية، والايراد عليه بنحو مفصل (2). ولا موجب لنقل مناقشته ولكن نشير إلى امرين في كلامه لا يخلوان عن غرابة:
أحدهما: حكمه على صدور اشكال صاحب الكفاية منه بالغرابة. فان ما ذكره صاحب الكفاية ليس إلا تلخيصا لروح الاشكال على الترتب، وليس الاشكال على الترتب بذلك قبل تصدي من تأخر لدفعه وحله، امرا يعد غريبا، فإنه هو الاشكال المتداول المعروف لخصة صاحب الكفاية بما ذكر، فالحكم بغرابة