الامرين، لان مرجع الامر بالمهم إلى طلب سد باب العدم من جميع الجهات غير جهة وجود الأهم، لاخذ عدم الامر بالأهم في موضوع الامر بالمهم، ولا تنافي بين قيام المولى بصدد سد باب العدم في طرف الأهم من جميع الجهات حتى جهة وجود ضده المهم، وقيامه بصدد سد باب عدم المهم في ظرف انفتاح عدم الأهم اتفاقا، إذ لا محركية له نحو طرد عدم المهم إلا في ظرف عدم الأهم من باب الاتفاق.
وقد أفاد (رحمه الله) بان صحة الترتب - بهذا البيان - لا تتوقف على كونه بنحو الواجب المشروط، بل يصح بنحو الواجب المعلق، فيكون الامر بالمهم فعليا، لكنه بالفعل على تقدير العصيان وعدم الأهم اتفاقا، إذ لا اقتضاء له في هذا الحال نحو عدم الأهم فلا منافاة بين الامرين (1).
ولكن هذا البيان لا يخلو عن مناقشة من وجهين:
الأول: ان تصحيح الترتب بنحو الواجب المعلق يبتني على الالتزام بالواجب المعلق، وقد عرفت ما فيه من الكلام، فلا يلزم بهذا القول من يرى امتناع الواجب المعلق.
الثاني: ان الترتب وان رفع اجتماع المقتضيين المتنافيين في طرف الأهم لتعليق الامر بالمهم على عدم الأهم من باب الاتفاق، فلا اقتضاء له نحو عدمه كي ينافي الامر بالأهم الذي له اقتضاء نحو وجوده، إلا أنه لا يرتفع به اجتماعهما في طرف المهم، لان الامر به على تقدير العصيان يكون فعليا، فله اقتضاء نحو وجوده، والمفروض ان الامر بالأهم في هذا الحال فعلي لاطلاقه، فله اقتضاء عدمه، فيلزم المحذور من طلب الضدين.
هذا إذا لوحظ ما هو ظاهر البيان من أن المحذور في طلب الضدين هو