وفيه: ان مفروض الكلام الضدان اللذان لهما ثالث، اما الضدان اللذان لا ثالث لهما كالحركة والسكون، فهما خارجان عن مسالة الترتب لان عدم أحدهما يلازم وجود الآخر قهرا، فلا معنى للامر به عند عدم الآخر.
وعليه، فالقاعدة المقررة وان كانت مسلمة لكنها لا تتنافى مع الترتب، لان ملاك امتناع اختلاف المتلازمين في الحكم ليس إلا استحالة امتثال الحكمين بعد فرض التلازم بين متعلقيهما، بل اما ان يمتثل هذا أو يمتثل ذلك.
وهذا المحذور غير جار فيما نحن فيه، لأنه بعدم ترك الأهم - يعني امتثال الحرمة - يرتفع موضوع الامر بالمهم، فلا تنافي بينهما في مقام التحريك الفعلي.
وبعبارة جامعة: ليس المحذور في اختلاف المتلازمين في الحكم سوى محذور طلب الضدين، وقد عرفت ارتفاعه بالترتب، فلا يكون ذلك اشكالا على الترتب ونفيا لصحته.
وثانيا: - ما ينسب إلى المحقق الشيرازي (قدس سره) - ان المهم إذا كان واجبا كان نقيضه وهو الترك محرما، وحينئذ نقول: ان المحرم اما أن يكون هو الترك المطلق حتى الموصل إلى فعل الأهم. أو هو خصوص الترك المقارن لترك الأهم - وهو غير الموصل -. فإن كان المحرم هو الترك المطلق كان ذلك منافيا لوجوب الأهم، وفرض أهميته وارتفاع وجوب المهم بوجوده، إذ كيف يتلائم فرض حرمة ترك المهم عند وجود الأهم، مع فرض ارتفاع وجوب المهم عند وجود الأهم؟. وان كان المحرم هو خصوص الترك غير الموصل، فليس هذا نقيض الفعل، بل نقيضه هو تركه، وهو ملازم لامرين أحدهما الفعل والآخر الترك الموصل.
ومن الواضح ان الحكم لا يسري من الملازم إلى ملازمه، وعلى تقدير فرض كونه مصداقا للنقيض وسراية الحكم إليه، فهو انما يستلزم ثبوت الوجوب التخييري له، لفرض ان للنقيض فردين أحدهما الفعل والآخر هو الترك