الموصل.
فمحصل الاشكال: ان الالتزام بحرمة الترك غير الموصل من جهة وجوب الفعل تستلزم اما انكار وجوب الفعل أو كون الوجوب المتعلق بالفعل وجوبا تخييريا لا تعيينا وهو مما لا يلتزم به، وذلك لان الترك غير الموصل ليس نقيض الفعل، بل الفعل لازم نقيض الترك غير الموصل. فتدبر (1).
ويرد عليه وجهان:
الأول: هو إنا نلتزم بان متعلق الحرمة هو ذات الترك، الا ان هذه الحرمة لما كانت ناشئة عن وجوب الفعل وليست بدليل مستقل، والمفروض ان وجوب الفعل مقيد بصورة ترك الأهم، كانت حرمة الترك مقيدة بحال ترك الأهم، فمتعلق الحرمة هو ذات الترك، لكن زمان التحريم هو حال ترك الأهم. ومن الواضح ان ذلك الترك في هذا الحال ينحصر بالترك غير الموصل، فلا يتصور فيه الاطلاق والسراية للترك الموصل كي يستلزم الخلف المدعى.
الثاني: ان هذا الوجه لو سلم ولم يتمكن من مناقشته، فهو لا يستلزم انكار الترتب ونفي صحته، بل غاية ما يستلزم أحد أمرين اما دعوى عدم تشخيص نقيض الفعل الذي يتعلق به التحريم، وامكان أن يكون امرا ثالثا غير مطلق الترك والترك غير الموصل لا تصل إليه أذهاننا فعلا. واما الالتزام بعدم تأتي قاعدة استلزام وجوب الشئ حرمة ضده العام في هذا المقام، لان حرمة الضد يستلزم من وجودها عدمها كما عرفت. وكل من هذين الامرين لا ينفي صحة الترتب ولا يستلزم انكاره. فتدبر.
وثالثا: ما ذكره في الكفاية بعنوان الجواب عن دعوى عدم المطاردة بين الامرين، لان الامر بالمهم في طول الامر بالأهم من: انه وان انتفت المطاردة