بخصوصية، فقد عرفت بالوجه الأول ان الامر بالأهم لا اطلاق له بلحاظ ظرف العصيان. وان كان المقصود ان المحذور في ثبوت الامر بالأهم في زمان المهم لاستلزامه مطاردته ومزاحمته في مرتبته - أي مرتبة المهم - فقد عرفت اندفاعه بالوجه الثاني، فان الامر بالأهم وان كان موجودا في زمان الامر بالمهم، الا انه لا يزاحمه، إذ المزاحمة انما تنشأ من فعلية تأثير كل من الامرين. ومن الواضح انه مع فعلية تأثير الأهم لا تأثير للمهم، فكيف يتصور وقوع التزاحم بينهما، بعد تفرعه على وصول كل من الامرين إلى حد التأثير الفعلي؟!.
وغريب من السيد الخوئي أمران:
أحدهما: ان يكرر في عباراته: طلب الجمع، وبيان ارتفاعه بالترتب، مع ما عرفت من إن المحذور ليس هو إلا الجمع بين التأثيرين الفعليين مع عدم ارتفاع طلب الجمع بالترتب، لاجتماع الامرين في زمان واحد.
ثانيهما: أن يكون قصده هو نفي مزاحمة المهم للأهم، وليس في كلامه لنفي مزاحمة الأهم للمهم عين ولا أثر، مع ما عرفت انهما عمدة إشكال الكفاية على الترتب. فانتبه.
واما ما ذكره الشيخ الأعظم (رحمه الله) في باب تعارض الامارتين من الالتزام - بناء على السببية - بالترتب من الجانبين، فيجب الاتيان بمؤدى كل منهما عند ترك الآخر (1)، وأورد عليه المحقق النائيني بما تقدم من أن استحالة الترتب من جانب واحد تستدعي استحالة من الجانبين بطريق أولى.
فيمكن أن يكون نظره إلى دفع محذور صاحب الكفاية حيث رآه صحيحا، وهو لا يندفع الا باشتراط الامر بكل منهما بترك الآخر لارتفاع