تارة: يكون حكما والمدلول المطابقي موضوع الحكم، فالملازمة بينهما جعلية تعبدية لا عقلية ولا شرعية.
وأخرى: يكون المدلول الالتزامي معلولا والمطابقي علة.
وثالثة: بالعكس، فيكون المدلول الالتزامي علة والمطابقي معلولا.
ورابعة: يكون المدلولان متلازمين من دون أن يكون بينهما علية ومعلولية.
كدلالة ما يدل على وجود زيد في الغرفة على عدم وجوده في صحن الدار.
ولا يخفى ان محل الكلام هو الدلالة الالتزامية العرفية لا العقلية، لان العقلية وان عبر عنها بالدلالة الا انها خارجة حقيقة عن باب دلالات الألفاظ الناشئة من الظهور. فليس للكلام ظهور في اللازم العقلي، وانما يحصل العلم به من العلم بثبوت الملزوم حقيقة أو تعبدا. والكلام انما يقال أنه دال على اللازم العقلي باعتبار دلالته على ثبوت الملزوم فيثبت اللازم بحكم العقل للملازمة، لا ان نفس الكلام دال عليه وظاهر فيه. بل لا ظهور للكلام الا في المدلول المطابقي.
ومن هنا يظهر وجه خروج هذه الدلالة عن موضوع النزاع، لان موضوع النزاع هو حجية الدلالة الالتزامية وظهور الكلام في المدلول الالتزامي، بعد سقوط حجية ظهوره في المدلول المطابقي، وقد تبين أن لا ظهور للكلام في اللازم العقلي فلا دلالة التزامية كي يبحث عن حجيتها وعدمها.
هذا مع أن الدلالة العقلية والحكم العقلي بثبوت اللازم انما يكون مع احراز ثبوت الملزوم - كما عرفت -، فمع العلم بانتفاء المدلول المطابقي أو التشكيك في ثبوته لا تكون هناك دلالة عقلية ولا يثبت الحكم العقلي بثبوت اللازم.
فيتضح بذلك كون موضوع الكلام هو خصوص الدلالة العرفية، وهي بجميع أقسامها غير داخلة في موضوع الكلام، فان الصورة الأولى والثانية