الالتزام بامكان انفكاك الدلالة الالتزامية عن الدلالة المطابقية في الحجية وهذه المسالة وقعت محل الكلام ولم تتفق فيها كلمات الاعلام.
وممن لم يلتزم بامكان التفكيك بين الدلالتين في الحجية، والتزم بتبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الوجود والحجية، السيد الخوئي (حفظه الله).
وأورد على الالتزام بالتفكيك بايرادين: أحدهما نقضي، والآخر حلي.
اما النقض: فبموارد لا يلتزم فيها بالمدلول الالتزامي مع سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية، وقد ذكرها أربعة:
الأول: ما إذا قامت البينة على ملاقاة الثوب للبول وعلمنا من الخارج بكذب البينة وعدم الملاقاة، ولكن احتملنا تنجس الثوب من جهة أخرى لملاقاته للدم، فإنه لا يلتزم أحد بنجاسة الثوب في الفرض أخذا بالمدلول الالتزامي للبينة - وهو النجاسة، لان الاخبار عن الملاقاة للبول اخبار عن نجاسته لملازمتها للملاقاة -، إذ الساقط عن الحجية ليس إلا الدلالة المطابقية، وهي الدلالة على الملاقاة للبول، والمفروض هو امكان التفكيك بين الدلالتين في مقام الحجية.
الثاني: ما إذا كانت الدار - مثلا - في يد زيد وقامت بينة على أنها لعمرو وأخرى على أنها لبكر، فتساقطت البينتان في المدلول المطابقي للمعارضة، فإنه لا يلتزم أحد بمدلولهما الالتزامي الذي تشتركان فيه وهو عدم كون الدار لزيد بحيث يجري على هذه الدار حكم مجهول المالك.
الثالث: ما إذا شهد واحد على أن هذه الدار - التي في يد زيد - لعمرو واخر على انها لبكر، فإنه لا تكفي شهادة الواحد في اثبات المدعى، لكنهما يشكلان بينة على المدلول الالتزامي وهو عدم الدار لزيد، ولكن لا يلتزم أحد بنزع الدار من زيد واجراء مجهول المالك.