وأجاب عن الوجه الرابع بما نصه: " قلت: التمسك بالاطلاق تارة: يكون لاجل الكشف عما هو مراد المتكلم من الكلام، ومن المعلوم أنه يتوقف على احراز كونه في مقام البيان، والا لما كان الاطلاق كاشفا عن تعلق ارادته بالمطلق.
وأخرى: يكون لاجل كشف المعلول عن علته بطريق الآن، وهذا لا يتوقف على كون المولى ملتفتا إلى ذلك فضلا عن كونه في مقام بيانه. وما نحن فيه من هذا القبيل، فانا إذا فرضنا ان ما يرد عليه طلب المتكلم في ظاهر كلامه هو مطلق الفعل دون المقدور منه، والمفروض ان ما يرد عليه الطلب لا بد أن يكون ذا ملاك ومصلحة على مذهب العدلية، فيكشف ذلك عن أن الواجد للملاك هو مطلق الفعل، دون المقدور منه، وهذا الكشف قهري لا يدور مدار كون المولى في مقام بيانه وعدمه... " (1).
أقول: ما ذكره أولا في ابتداء كلامه من أن التمسك بالاطلاق تارة يكون لاجل الكشف عن مراد المتكلم عن مراد المتكلم من كلامه. وأخرى يكون من باب كشف المعلول عن علته. والأول هو الذي يتوقف على كون المتكلم في مقام البيان دون الثاني، فإنه يصح التمسك به وان كان المتكلم غافلا، فان الذي يقول: " وجدت الحرارة " يدل كلامه على وجود النار، سواء كان ملتفتا أو غافلا من باب الانتقال من المعلول إلى العلة.
ما ذكره من ذلك وجيه كبرويا، لكن تطبيقه على ما نحن فيه لم يؤد في الكلام كما ينبغي، بل كان بيانه بنحو مجمل لا يفي بالمطلوب.
إذ يرد عليه: ان المقصود..
ان كان هو التمسك باطلاق الكلام في اثبات ان المتعلق في المرحلة السابقة على الامر هو مطلق الفعل، وينتقل من ذلك إلى وجود الملاك في مطلق