يرد على المطلق لا على المقيد ولكن انما ينبسط في مرحلة عروضه على الحصة المقدورة دون الأعم. فتدبر جيدا.
الثاني: التمسك بالدلالة الالتزامية. ببيان: ان الكلام إذا كان له دلالتان دلالة مطابقية ودلالة التزامية وسقطت الدلالة المطابقية عن الحجية كانت الدلالة الالتزامية حجة في مدلولها، لان الدلالة الالتزامية انما تتبع الدلالة المطابقية في الوجود والتحقق، فلا يمكن حصولها بدون الدلالة المطابقية، ولا تتبعها في الحجية فيمكن التفكيك بينهما في مقام الحجية.
وهذا المعنى فرضه البعض من الواضحات التي لا تحتاج إلى مزيد برهان، ولأجل ذلك أطلق الشيخ (رحمه الله) في مبحث تعارض الخبرين ان نفي الثالث يكون بهما (1). من دون ان يستدل عليه فكأنه من الواضحات.
والوجه فيه هو: ان بناء العقلاء انعقد على حجية الظهور، فكل ظاهر حجة، فإذا كان الكلام له ظهوران وانتفت حجية أحدهما بقي الآخر مشمولا لدليل الحجية، فسقوط الدلالة المطابقية عن الحجية لا يستلزم سقوط الالتزامية عنها، لان الكلام ظاهر في المدلول الالتزامي، والظاهر حجة ببناء العرف والعقلاء.
وإذا تم ذلك نقول: ان الدليل الدال بالمطابقة على ثبوت الامر وتعلقه بشئ يدل بالالتزام على ثبوت الملاك فيه، لعدم ثبوت الامر بدون ملاك، فإذا علمنا بعدم تعلق الامر فيه في مورد المزاحمة انتفت حجية الدلالة المطابقية للعلم بخلافها، ولكن الدلالة الالتزامية تبقى على الحجية لتوفر ملاك الحجية فيها من دون رافع، والمفروض انها لا تتبع الدلالة المطابقية في الحجية.
هذا محصل ما يقال في تقريب الوجه الثاني، وقد تبين ان أساسه هو