الرابع: إذا كانت دار في يد عمرو وقامت بينة على انها لزيد، وأقر زيد بأنها ليست له، فان البينة تسقط في مدلولها المطابقي لمعارضته للاقرار وهو مقدم عليها، ولا يلتزم أحد بمدلولها الالتزامي وهو عدم الدار لعمرو مع أنه لا يعارض الاقرار.
واما الحل: فبتقريبين:
أحدهما: ان الدلالة الالتزامية ترتكز على أمرين: الأول: ثبوت الملزوم، والثاني: ثبوت الملازمة بينه وبين اللازم، فمع انتفاء أحدهما تنتفي الدلالة الالتزامية، وعليه فمع عدم ثبوت المدلول المطابقي الذي هو عبارة أخرى عن عدم ثبوت الملزوم، تنتفي الدلالة الالتزامية، ولا يختلف الحال في ذلك بين مرحلة الحدوث والبقاء.
ثانيهما: ان ظهور الكلام في المدلول الالتزامي ليس بنحو الاطلاق، وانما هو الحصة الخاصة الملازمة للمدلول المطابقي، فالاخبار عن ملاقاة الثوب للبول اخبار عن نجاسته البولية لا مطلق النجاسة. وعليه فمع العلم بانتفاء المدلول المطابقي يعلم بانتفاء المدلول الالتزامي وهو الحصة الخاصة، واما احتمال ثبوت غير الحصة الخاصة فهو مما لا دليل عليه، لأنه خارج عن المدلول الالتزامي، فلا يكون حجة فيه بارتفاع الدلالة المطابقية لأنه ليس بمدلوله (1).
والتحقيق ان يقال: ان دلالة الكلام على المدلول الالتزامي تارة: تكون عقلية تنشأ من كون ثبوت الملازمة بمقدمات عقلية برهانية، لا تصل إليها أذهان العامة والعرف. وأخرى: تكون عرفية بمعنى أن يكون للكلام ظهور عرفي في المدلول الالتزامي، كما إذا كانت الملازمة عرفية واضحة لدى العرف.
والدلالة الالتزامية العرفية على صور: لان المدلول الالتزامي..