موضوعه، فحكمه بوجوب الإطاعة لا يتعلق بغير القادر.
وعلى هذا، فلا يمتنع تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغيره، لان حقيقة التكليف لا تتنافى مع عدم القدرة، بل تعلق التكليف بالجامع ضروري، لان التقييد إذا كان ممتنعا كان الاطلاق ضروريا، لان التقابل بينهما تقابل السلب والايجاب - لا تقابل العدم والملكة -، فإذا امتنع أحدهما وجب الاخر.
وتوهم: ان تعلق التكليف بالجامع بحيث يسري إلى غير المقدور يستلزم اللغوية، لان المفروض ان حكم العقل بلزوم الإطاعة قد اخذ في موضوعه القدرة، فلا فرق في لغوية التكليف بين تعلقه بغير المقدور منفردا أو في ضمن الجامع.
يندفع: بأنه يكفي في رفع لغوية تعلق التكليف بالجامع صحة الاتيان بالفرد المزاحم بداعي الامر لو بنى على عصيان الامر بالأهم ولولاه لما صح، وهذا المقدار من الأثر رافع للغوية ومصحح للعمل (1).
ويتخلص مما افاده أمور:
الأول: كون التكليف عبارة عن جعل الفعل في عهدة المكلف والانتهاء إلى هذا الرأي بواسطة نفي كون الانشاء عبارة عن ايجاد المعنى باللفظ.
الثاني: ان القدرة ليست شرطا للتكليف، وانما هي شرط لمنجزيته أو بعبارة أخرى: شرط لحكم العقل بلزوم الإطاعة.
الثالث: ان امتناع التقييد يستلزم ضرورة الاطلاق.
الرابع: ارتفاع اللغوية بقصد الامر بالفرد المزاحم.
ولنا في جميع هذه الأمور كلام ومؤاخذات:
اما الامر الأول: فالكلام الذي لنا فيه ليس في بيان حقيقة التكليف وانها