الفرض، فعدم الدليل على التقيد بالقدرة لا يستكشف منه الاطلاق.
الرابع: ان التمسك بالاطلاق في اثبات واجدية المتعلق للملاك يتوقف على كون الآمر في مقام بيان ما هو واجد للملاك - فان التمسك بالاطلاق يتوقف على كون المتكلم في مقام البيان -. ومن الواضح ان الآمر ليس إلا في مقام بيان ما يرد عليه الامر، وما هو مطلوب من المكلف، دون ما هو واجد للملاك، فإنه غير منظور في الكلام كما لا يخفى على كل أحد.
وقد أجاب (قدس سره) عن الوجه الأول: بان التقييد بالقدرة إذا كان في مرتبة سابقة على تعلق الامر، بحيث ورد الامر على المقيد، كان ذلك كاشفا عن دخل القدرة في الملاك. واما إذا كان المتعلق في المرتبة السابقة مطلقا غير مقيد، وانما تقيد بعروض الطلب عليه، فالتقييد نشأ من نفس عروض الطلب، بحيث ورد الطلب على المطلق وانما تقيد في مرحلة عروضه، لم تكن القدرة دخيلة في الملاك، لان اطلاق المتعلق في المرحلة السابقة هو الكاشف عن وجود الملاك في مطلق الافراد، والامر لا يقتضي تقييد متعلقه في المرحلة السابقة عليه. فهو مطلق غير مقيد.
ومن هنا يظهر الجواب عن الوجه الثاني: فان الامر كما لا يقتضي تقييد المتعلق لا يصلح لتقييده.
وأجاب عن الوجه الثالث: بان استكشاف الاطلاق من عدم ذكر القيد ليس من جهة استلزام التقييد بدون ذكر القيد نقض الغرض، بل من جهة لزوم الخلف، فان المتكلم إذا كان في مقام البيان فلا بد ان يبين التقييد لو كان مراده واقعا، والا لزم خلف فرض كونه في مقام البيان، وهو يتنافى مع كون المتكلم حكيما.
وفي هذا لا يختلف الحال بين ما نحن فيه وغيره. وهذا المعنى هو المقصود من التعبير بتبعية مقام الاثبات لمقام الثبوت. فتدبر.