ثم إنه بناء على عدم الاقتضاء لا شبهة في ارتفاع الامر بالضد عند تعلق الامر بضده الاخر، لعدم امكان الجمع بين الضدين فالامر بكليهما محال، فإذا تعلق الامر بالضد الأهم ارتفع الامر بضده ولو لم يكن منهيا عنه.
وعليه، فيقع البحث في مصحح الضد العبادي مع ارتفاع الامر به، وهو أحد وجوه يقع البحث في كل منها وهي:
أولا: الالتزام بتعلق الامر به بنحو الترتب.
وثانيا: الالتزام بمصححية قصد الملاك. والمهم في البحث عن هذا الوجه هو البحث عن طريقة احراز الملاك بعد ارتفاع الامر.
وثالثا: الالتزام بصحة قصد الامر بالضد المزاحم، ولو لم يكن مأمورا به كما ذهب إليه المحقق الكركي (وهو المحقق الثاني) في خصوص تزاحم العبادة الموسعة مع واجب مضيق كتزاحم صلاة الظهر مع إزالة النجاسة.
ولنبدأ بالوجه الأخير، فنقول: حكي عن المحقق الثاني صحة الاتيان بالفرد المزاحم بداعي الامر في الواجب الموسع المزاحم لواجب مضيق.
وقد اختلف في تقريب كلامه صاحب الكفاية مع المحقق النائيني.
فالذي ذكره صاحب الكفاية في تقريب كلامه هو: ان هذا الفرد المزاحم بالواجب الأهم وان كان خارجا بالمزاحمة عن دائرة الامر وليس مصداقا للمأمور به، وانما هو مصداق للطبيعة بما هي لا بما هي مأمور به، الا انه حيث يكون كسائر الافراد في الوفاء بالغرض الباعث للامر، وعدم افتراقه معها في ذلك، لم ير العقل المحكم في باب الامتثال، فرقا بينه وبين غيره من الافراد في تحقق الامتثال به، فإذا جاء به العبد قاصدا امتثال الامر يتحقق الامتثال به ويسقط الامر بالامتثال ويعد العبد ممتثلا ومطيعا بنظر العقل.
هذا ما جاء في الكفاية في مقام تقريب الوجه المذكور، وقد قرره صاحب