لغو عدم ترتب الأثر المرغوب عليه.
ثم إن الذي يظهر منه (حفظه الله) - بناء على أن حقيقة التكليف جعل الداعي وانشاء البعث هو - تسليم ما ذكره المحقق النائيني من أن اشتراط القدرة في التكليف إذا كان من باب حكم العقل بقبح تكليف العاجز صح تعلق التكليف بالجامع.
وهذا وإن لم يصرح به، لكنه يستفاد من طي كلماته.
وأنت قد عرفت الاشكال في ذلك، وبيان امتناع سراية الحكم للحصة غير المقدورة، وان الملاك في منع تعلق التكليف بالحصة غير المقدور رأسا موجود في سراية التكليف إلى الحصة غير المقدورة. فالتفت.
واما الامر الثالث: ففيه:
أولا: ما عرفت من أن امتناع التقييد إذا كان لاجل امتناع ثبوت الحكم للمقيد - كما هو الحال فيما نحن فيه - كان الاطلاق ممتنعا لاستلزامه ثبوت الحكم للمقيد وقد فرض امتناعه. نعم إذا كان امتناع التقييد لاجل امتناع قصر الحكم على بعض الافراد كان الاطلاق ضروريا، ولكن الامر فيما نحن فيه ليس كذلك، بل هو من القسم الأول.
وثانيا: ان امتناع التقييد انما يستلزم ضرورة الاطلاق إذا كان الممتنع تقييد الحكم بأي حصة كانت، اما إذا امتنع تقييد الحكم بخصوص هذه الحصة لم يجب الاطلاق، إذ هناك شق ثالث غير ممتنع، وهو تقييد الحكم بخصوص الحصة الأخرى المعاكسة للحصة الممتنعة وما نحن فيه كذلك: فان الممتنع ثبوت الحكم للحصة غير المقدورة، اما خصوص الحصة المقدورة فلا يمتنع ثبوت الحكم لها. فامتناع تقييد الحكم بالحصة غير المقدورة لا يلازم ثبوت الاطلاق، إذ يمكن ثبوت الحكم لخصوص الحصة المقدورة وهو مما لا محذور فيه.