العاجز.
وذلك لان الطبيعة لما كانت مقدورة بالقدرة على بعض افرادها، صح تعلق التكليف بها من دون تقييد، لان الجامع بما هو جامع مقدور فيصح تعلق الحكم به.
واما بناء على كون اشتراط القدرة من جهة اقتضاء نفس التكليف لذلك وهو الحق، فان التكليف انما هو لاجل اعمال إرادة المكلف في الفعل، وتحريك العبد نحو الاتيان بالعمل بإرادته، فطبيعة التكليف تقتضي تعلقه رأسا بما هو مقدور، إذ لا قابلية لغير المقدور لتعلق التكليف في نفسه.
بناء على هذا البناء لا يتم ما ذكره المحقق الكركي، لان متعلق التكليف ليس هو الطبيعة بما هي هي، بل الطبيعة المقدورة، ومن الواضح ان الفرد المزاحم ليس فردا لطبيعة المقدورة فلا يكون فردا للطبيعة بما هي مأمور به بل بما هي هي، وهو لا ينفع في صحة الاتيان بها بداعي الامر. هذا محصل ما أورده المحقق النائيني (1).
وهو لا يخلو عن ضعف بكلا شقيه..
أعني: ما ذكره من عدم تقيد المتعلق بالقدرة بناء على كون اشتراط التكليف بالقدرة بحكم العقل من باب قبح تكليف العاجز.
وما ذكره من كون الحق تقيد المتعلق بالقدرة لاجل كون اشتراط القدرة مما يقتضيه نفس التكليف وطبيعته.
اما ما اختاره من كون اشتراط القدرة من جهة اقتضاء طبيعة التكليف ذلك، سواء حكم العقل بقبح تكليف العاجز أو لم يحكم. فالحق فيه: انه لا وجه لاشتراط القدرة سوى حكم العقل بقبح تكليف العاجز وكون التكليف انما هو