وأنكر البهائي (قدس سره) هذه الثمرة، والذي ذكره صاحب الكفاية عنه في تقريب الانكار هو: ان العبادية والتقرب يتوقف على تعلق الامر بالعمل.
ومن الواضح ان الضد العبادي لا امر به لارتفاع الامر به بمزاحمته مع الواجب الأهم، فلا يقع صحيحا سواء قلنا بأنه منهي عنه أو لم نقل بذلك. فلا يترتب على الالتزام بتعلق النهي بالضد الأثر المذكور - أعني فساد العبادة -.
وأورد عليه صاحب الكفاية: بان الامر وان ارتفع بالمزاحمة الا ان ملاك الامر ثابت وموجود وهو المحبوبية الذاتية، إذ لا مقتضي لارتفاعه. والمزاحمة انما تقتضي ارتفاع الامر لا غير. وعليه فالتقرب بالملاك يكفي في تحقق العبادية ولا يتوقف على وجود الامر، وهو انما يصح لو لم يكن منهيا عنه، لان النهي يستلزم الفساد، فتظهر الثمرة (1).
لكن المحقق النائيني قرب دعوى البهائي بنحو لا يكون لما أورده صاحب الكفاية مجال.
ومحصل ما افاده: انه اما ان يشترط في صحة العبادة تعلق الامر بها فعلا.
أولا يشترط ذلك ويلتزم بكفاية الملاك في صحة العبادة.
فعلى الأول: يقع الضد العبادي فاسدا، سواء قلنا باقتضاء الامر بالشئ النهي عن ضده أو بعدم اقتضائه، لان الامر بالضد مرتفع لاجل مزاحمته للامر بالأهم، لأنه يستحيل طلب الضدين.
وعلى الثاني: يقع صحيحا على القولين اما بناء على عدم الاقتضاء فواضح.
واما بناء على الاقتضاء، فان العبادة وان كانت منهيا عنها الا ان النهي المتعلق بها نهي غيري ناشئ عن مقدمية تركها للمأمور به أو ملازمته له، وليس