لعدم ترتبه عليه، والداعي ما كان بوجوده العلمي سابقا وبوجوده العيني لاحقا.
وبالجملة: لا يمكن ان يؤتى بالعمل بداعي المصلحة، إذ لا مصلحة فيه، بل المصلحة تترتب على العمل العبادي فقصد المصلحة في طول تحقق العبادية لا محقق لها، فهو نظير الاتيان بالعمل بداعي ترتب الثواب أو الفرار من العقاب، فإنه في طول العبادة لا محقق لها، كما تقدم بيان ذلك في مبحث التعبدي والتوصلي.
وثانيا: لو فرض امكان تحقق قصد المصلحة، فهو لا يكون مقربا، لما تقدم من انه يعتبر في المقربية ارتباط العمل بالمولى بنحو ارتباط، والاتيان بالعمل لاجل ترتب المصلحة عليه لا يرتبط بالمولى فلا يكون العمل مقربا لعدم ربطه بالمولى.
وعلى هذا لا يستقيم ما افاده المحقق النائيني من انكار الثمرة، إذا الملاك المصحح ليس إلا المحبوبية، وهو لا يتحقق مع تعلق النهي بالعمل.
ولكن الذي يسهل الخطب ما عرفت من الالتزام بعدم اقتضاء الامر بشئ النهي عن ضده، اما لاجل انكار دعوى المقدمية التي هي عمدة أساس القول بالاقتضاء. واما من جهة انكار وجوب المقدمة.
هذا مع أن النهي على تقدير الالتزام به بمعنى طلب ترك الضد، أعني وجوب تركه اما لاجل المقدمية أو لاجل التلازم، ووجوب الترك لا يتنافى مع محبوبية الفعل في نفسه، إذ ليس النهي الذي ينافيها الا الزجر عن العمل وليس هو طلب الترك، فالنهي الثابت ههنا على تقديره لا يتنافى مع مقربية الفعل لامكان أن يكون كل من الترك والفعل محبوبا في نفسه، الا ان محبوبية أحدهما تغلب الأخرى فتكون منشئا للامر، وهو لا يلازم مبغوضية غير المأمور به، ولذلك قلنا إن الامر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده العام. فلاحظ.