هو ناشئا عن مفسدة في نفس متعلقه كي يكون مزاحما لما فيه من المصلحة وموجبا لاضمحلالها. فيرتفع موجب التقرب، فالمصلحة في الضد العبادي تصحح التقرب ولا رافع لها ولا مزاحم (1).
ولا يخفى ان هذا التقريب أوجه علميا مما ذكره صاحب الكفاية، كما أنه لا يرد عليه ايراد صاحب الكفاية من كفاية التقرب بالملاك، فان التقريب يشير إلى هذه الجهة ويعطيها حكمها فتدبر.
وتحقيق الحال فيه، ان المقصود بالملاك بالملاك تارة يكون هو المحبوبية الذاتية.
وأخرى يكون هو المصلحة المترتبة على المتعلق. والظاهر أن مقصود المحقق النائيني بالملاك المصحح للعبادية هو المصلحة، ويدل عليه وجهان:
الأول: تصريحه بعدم نشوء النهي عن المفسدة في المتعلق كي تزاحم ملاك الامر وتوجب اضمحلاله، فإنه ظاهر في كون نظره بالملاك إلى المصلحة.
الثاني: انه لو كان المنظور بالملاك هو المحبوبية لما صح التقرب بالعمل بناء على النهي عنه ولو كان نهيا غيريا، لان النهي يستلزم مبغوضية العمل ولو لمفسدة في غيره، ومع كونه مبغوضا كيف يصح التقرب به لامتناع كونه محبوبا حينئذ؟ فكلامه لا يتم الا بفرض كون مراده من الملاك هو المصلحة، الذي لا يرتفع بالمبغوضية الغيرية.
الا انه يرد عليه:
أولا: ان قصد المصلحة لا يمكن تحققه هنا.
وذلك: لان العمل إذا فرض كونه عباديا كانت المصلحة مما يترتب على العمل بقيد كونه عباديا. اما ذات العمل فلا تترتب عليه المصلحة.
وعليه، فلا يصلح ترتب المصلحة لان يكون داعيا إلى الاتيان بالعمل،