فقط، لان حقيقة الامر لا تختلف عن حقيقة النهي، فاللفظ الكاشف عن أحدهما يكشف عن كليهما، بل هو يكشف عن حقيقة واحدة هي امر بلحاظ الفعل ونهي بلحاظ الترك.
ومن العجيب جدا ما أورده السيد الخوئي من: ان النهي إذا كان عبارة عن طلب الترك وكان الامر بالشئ عين النهي عن تركه، لا معنى لان يقال ان الامر بالشئ يقتضي النهي عن الترك، فإنه عينه، فلا محصل له، فإنه بمثابة ان يقال ان الامر بالشئ يقتضي الامر بالشئ (1).
ووجه الغرابة: ان كلامه ان كان يرجع إلى بيان ان المراد بالاقتضاء ما يساوق العلية لا ما هو أعم منها ومن العينية والتضمن، فلا يصح التعبير بالاقتضاء في مورد العينية، فيكون اشكالا على أخذ الاقتضاء بمعنى أعم، فليس محله ههنا، وقد سبق منه تقرير ما فرضه النائيني من عموم المراد بالاقتضاء، بل صرح به في تقريرات بحثه للفياض (2).
وان كان يرجع إلى عدم صحة التعبير بالاقتضاء في مورد العينية مع غض النظر عما سبق. فهو لا يتوجه على المحقق النائيني بعد ما فرض هو وغيره من الاعلام عموم المراد بالاقتضاء، وانه بمعنى يصح اطلاقه في مورد العينية. فالمراد بان الامر بالشئ يقتضي النهي عن تركه مع أنه عينه هو ان أحدهما يرجع إلى الاخر، لا بمعنى علية الامر للنهي الذي يتنافى مع فرض العينية.
وبالجملة: لم يظهر محصل لهذا الايراد.
وتحقيق المقال في هذه المسالة:
ان الأمر والنهي ان كانا اسمين للفظ الذي يتحقق به انشاء الطلب،