الكفاية (1).
والذي ذكره المحقق النائيني هو: ان الفرد المزاحم لا يكون مأمورا به، لأنه لا يكون مقدورا.
الا انه لما كان الامر متعلقا بصرف وجود الطبيعة لا بخصوصية الافراد، ولذلك كان التخيير بين الافراد عقليا لا شرعيا. وبما أن القدرة على بعض افراد الطبيعة تحقق القدرة على نفس الطبيعة.
وعليه، فالامر فيما نحن فيه متعلق بصرف وجود الطبيعة للقدرة على بعض افرادها وهي غير المزاحمة للواجب.
ومن الواضح ان انطباق الطبيعة على الفرد المزاحم قهري، فإذا جاء به العبد تحقق به الامتثال، لان ملاك الامتثال انطباق المأمور به على المأتي به، فكما يتحقق الامتثال بغير المزاحم من الافراد للانطباق، كذلك يتحقق بالفرد المزاحم للانطباق. فالفرد المزاحم وإن لم يكن مأمورا به بنفسه لكنه مصداق المأمور به.
هذا محصل ما جاء في تقريرات المحقق النائيني (قدس سره) (1).
وجهة الفرق بين التقريبين: ان الفرد المزاحم في تقريب صاحب الكفاية قد فرض كونه خارجا عن دائرة المأمور به، وانه ليس فردا للطبيعة بما هي مأمور به.
واما في تقريب المحقق النائيني فقد فرض كونه مصداقا للطبيعة بما هي مأمور بها.
وعلى اي حال فنحن نوقع الكلام في كلا التقريبين.
اما تقريب الكفاية فقد أورد عليه - كما أشار إليه في الكفاية - بان الامر