كما جاء في الاشكال.
تندفع: بان الحرمة المتعلقة بأحد النقيضين من جهة وجوب الاخر - بتقريب أنها غير وجوب الاخر - انما تثبت في ظرف يكون النقيض فيه متصفا بالوجوب بحيث يؤثر فيه الحكم، بحيث لو وقع النقيض بموقع الاخر لكان واجبا، وقد عرفت أن الترك في ظرف عدم الايصال لا يكون متصفا بالوجوب، فلا يكون الفعل محرما لان بديله في ظرفه غير واجب. فتدبر.
وثانيا: ان نقيض المركب إذا كان عبارة عن نقيضي الجزئين ذاتيهما. كان مقتضى ذلك تعلق الحرمة بذاتي النقيضين، فاخذ وصف المجموع في متعلق الحرمة لم يعلم له وجه محصل.
وعلى تقدير تعلق الحرمة بذاتي الجزئين يأتي الكلام الذي عرفته في تقريب عبارة الكفاية. فلاحظ.
وخلاصة الكلام: ان تقريب الثمرة بما جاء في الكفاية بالبيان الذي ذكرناه لا نعرف فيه مناقشة.
الا ان أصل الثمرة بجميع انحاء تقريباتها تتوقف على مقدمة أشار إليها في الكفاية وهي: كون ترك الضد مقدمة لفعل الضد الاخر حتى يتصف بالوجوب، والا لم يكن واجبا فلا يكون فعل الضد محرما.
والحق كما سيأتي هو عدم مقدمية ترك أحد الضدين للضد الاخر، لكونهما في رتبة واحدة، والمقدمية تتوقف على اختلاف الرتبة فانتظر لذلك مزيد تحقيق والله تعالى هو الموفق.
واعلم أن المحقق النائيني ذكره ثمرة الاختلاف بين مسلك صاحب الفصول وأخيه صاحب الحاشية في المقدمة الموصلة، وذلك في المقدمة المحرمة:
فإنها تقع محرمة على مسلك صاحب الفصول إذا لم يترتب عليها الواجب من دون احتياج إلى الالتزام بالترتب، إذ المقدمة على مسلكه تنقسم إلى قسمين: