يترتب عليه الضد الواجب، ومع الاتيان بها لا يكاد يكون هناك ترتب، فلا يكون تركها مع ذلك واجبا، فلا يكون فعلها منهيا عنه فلا تكون فاسدة " (1).
والذي يظهر منه بدوا هو: كون قيد الايصال مأخوذا للوجوب، فبدونه لا وجوب. وعليه فمع الفعل لا يتحقق شرط الوجوب فلا يجب الترك.
ولكن هذا المعنى لا يمكن عادة ان ينسب إلى مثل صاحب الكفاية الذي صرح بان القائل بالمقدمة الموصلة لا يقول بان الايصال قيد الوجوب بل هو قيد الواجب وهو بعد لم يبعد عن هذا المطلب كي يدعى امكان الغفلة في حقه عن هذا الشئ. كما أنه لا يبقى مجال للايراد وجوابه على هذا المعنى، فإنه أجنبي عنه بالمرة كما لا يخفى على من له أدنى التفات.
وقد حمل المحقق الأصفهاني (قدس سره) عبارته على أخذ قيد الترتب والايصال في النقيض، فنقيض الترك الموصل لا بد وان يؤخذ فيه الايصال.
فالفعل لا يكون نقيضا للترك الموصل لأنه غير موصل.
وأورد عليه: بأنه لا يعتبر في النقيض أخذ القيد المأخوذ في بديله، لان نقيض كل شئ رفعه، فليس نقيض الجسم الأبيض، بحيث يكون الأبيض قيدا للغير لا للجسم (2).
والتحقيق: أنه يمكن أن يكون مراد الكفاية معنى غير ما ذكر، خال عن الاشكال، وهو ان يقال: ان الواجب إذا كان هو المقدمة الموصلة والوجوب يتعلق بها، فلا كلام ان تأثير الوجوب في المقيد انما يكون عند تحقق قيده، فبدونه لا يقع على صفة الوجوب، فالصلاة بدون الطهارة لا تقع على صفة الوجوب وان كانت الطهارة قيدا للواجب.