ليس بنقيض. وانما هو مصداق ما هو النقيض، كذلك كونه حراما على القول بوجوب المقدمة الموصلة، لأنه مصداق النقيض أيضا. وانما النقيض على هذا القول له فردان، وعلى القول الأول له فرد واحد، وهو فرق غير فارق، فالعبادة محرمة على كلا القولين في الفرض المزبور.
وقد أجاب عنه صاحب الكفاية بقوله: " وأنت خبير بما بينهما من الفرق، فان الفعل في الأول لا يكون إلا مقارنا لما هو النقيض من رفع الترك المجامع معه تارة ومع الترك المجرد أخرى، ولا يكاد يسري حرمة الشئ إلى ما يلازمه فضلا عما يقارنه أحيانا، نعم لا بد أن لا يكون محكوما فعلا بحكم آخر خلاف حكمه، لا أن يكون محكوما بحكمه، وهذا بخلاف الفعل في الثاني، فإنه بنفسه يعاند الترك المطلق وينافيه، لا ملازم لمعانده ومنافيه، فان لم يكن عين ما يناقضه بحسب الاصطلاح مفهوما، لكنه متحد معه عينا وخارجا، فإذا كان الترك واجبا فلا محالة يكون الفعل منهيا عنه قطعا. فتدبر جيدا " (1).
هذا محصل ما يذكر في ايضاح الثمرة، ويقع الكلام في امرين:
الأول: في بيان مراد صاحب الكفاية من كلامه الذي ساقه في تقريب الثمرة.
الثاني: في تحقيق الحال في صحة الثمرة وعدمها.
اما كلام الكفاية، فهو يختلف بتقريبه الثمرة عن التقريب الذي أشرنا إليه باجمال. كما أنه يبدو غامضا لأول وهلة فقد قال (قدس سره): " ان ثمرة القول بالمقدمة الموصلة هي تصحيح العبادة التي يتوقف على تركها فعل الواجب، بناء على كون ترك الضد مما يتوقف عليه فعل ضده، فان تركها على هذا القول لا يكون مطلقا واجبا، ليكون فعلها محرما، فتكون فاسدة، بل فيما