من جهة ترتب أثره بين تحقق ذي المقدمة وعدمه، والمهم من المقدمات التي يقع البحث عنها هي من هذا القبيل، فالاتيان بالماء للوضوء بل ونفس الوضوء ونحوه معد للصلاة مع الطهارة.
اما نفس الإرادة، فالمفروض أنه لا يتخلف عنها الواجب المراد، ولو فرض تخلفه عنها فليس البحث في وجوبها وعدمه بذي أهمية أصلا.
وبالجملة: المقدمات المرغوبة لا يختلف حالها من حيث ترتب الأثر بين تحقق ذي المقدمة وعدمه، فالقول بان الواجب خصوص ما ترتب عليه أثره لا يلزمه اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة.
ومن الغريب ما جاء في كلام المحقق الأصفهاني من أن المعد الذي لا ينضم إليه سائر المقدمات مقرب بالقوة لا بالفعل.
وعلى هذا فما افاده المحقق الأصفهاني في تصوير القول بالمقدمة الموصلة لا يعرف له وجه سديد.
ونهاية الكلام: ان أخذ عنوان المؤثرية أو الايصال أو نحوهما في متعلق الوجوب الغيري ليس بمعقول، لا لاجل ما تقدم ذكره من المحاذير، فقد عرفت دفعه، بل لاجل ان هذه العناوين لا تنتزع إلا عن ترتب الواجب وحصوله، والمفروض ان أخذها انما هو لاجل كون الغرض حصول ذي المقدمة، فاخذ ما ينتزع عن حصوله فيما كان الغرض من وجوبه حصوله بديهي البطلان.
واما اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة لا بنحو أخذ قيد الايصال، بل بنحو يلازمه بالتقريبين اللذين عرفت أحدهما من المحقق العراقي والاخر من المحقق الأصفهاني، فهو مما لا محصل له.
يبقى تصوير واحد، وهو ما تقدم الكلام فيه، وهو أن يكون متعلق الحكم هو العلة التامة بمجموع أجزائها.
وهذا التصوير وان استحسناه فيما تقدم، إلا أنه يمكن المناقشة فيه مما