ما يكون موصلا وهو واجب، وما لا يكون موصلا وهو محرما لعدم ما يرفع الحرمة لأنه ليس بواجب أصلا.
واما بناء على مسلك أخيه فلا تقع المقدمة على صفة الحرمة الا بنحو الترتب، لان الواجب هو ذات المقدمة من دون تقييد له بقيد الايصال، بل عرفت أنه مهمل من ناحيته، فليس هناك قسمان للمقدمة يتصف أحدهما بالوجوب دون الاخر. وعليه فلا تقع محرمة الا بنحو الترتب وهو ان تعلق الحرمة على عصيان الوجوب، فتكون الحرمة مشروطة بعصيان الوجوب - كما هو المقرر في باب الترتب من تعليق وجوب أحد الضدين على عصيان وجوب الضد الاخر الأهم لارتفاع المزاحمة -.
لكنه (قدس سره) استشكل في تقريب الترتب بهذا النحو ببيان: ان الترتب وان صححناه في بابه، لكنه انما يصح بالنسبة إلى الحكمين الواردين على موضوعين، فيكون الحكم المتعلق بهذا الموضوع ثابتا عند عصيان الحكم المتعلق بالموضوع الاخر، كما في مثال مزاحمة وجوب أحد الضدين لوجوب الاخر، كمزاحمة وجوب الإزالة لوجوب الصلاة، فإنه موضوع الحكمين متعدد.
اما الحكمان المتعلقان بموضوع واحد فلا يصح الترتب فيهما.
وسره هو: ان عصيان أحد الحكمين يلازم الاتيان بمتعلق الاخر، فلا معنى لثبوت الحكم الاخر لتحقق متعلقه، فان عصيان الوجوب بالترك، فلا معنى للحرمة حينئذ. كما أن عصيان الحرمة بالفعل، فلا معنى حينئذ للوجوب.
وسيأتي تحقيقه في محله ان شاء الله تعالى. وما نحن فيه كذلك، لان الحرمة والوجوب يتعلقان بالمقدمة، فلا معنى لفرض الترتب بينهما.
نعم يمكن فرض ترتب حرمة المقدمة على عصيان وجوب ذي المقدمة، فتكون حرمة العبور في الأرض المغصوبة مشروطة بعصيان وجوب إنقاذ الغريق، وهو لا مانع منه، لتعدد متعلق الحكمين فيصح فرض الترتب.