وعليه، ففي ظرف عدم الايصال وهو ظرف الفعل لا يكون الترك على تقدير وقوعه واقعا على صفة الوجوب، لعدم حصول قيده الذي به يكون واجبا، وإذا كان الترك في هذه الحال غير واجب كان نقيضه وهو الفعل غير حرام.
وبالجملة: بلحاظ ظرف عدم الايصال لا يكون نقيض الفعل لو تحقق مكانه وبدله واجبا فلا يحرم الفعل. وهذا المعنى لا اشكال فيه.
واما تحقيق الحال في صحة الثمرة، فقد استشكل فيها المحقق الأصفهاني - بعد تقريبها بما عرفته - أولا: بان القول بالمقدمة الموصلة يرجع اما إلى الالتزام بوجوب العلة التامة، أو بوجوب ذات المقدمة ولكن بقيد تأثيرها.
وعليه، فالواجب على الأول - فيما نحن فيه - هو الترك مع الإرادة فإنه العلة التامة. ومن الواضح ان نقيض المركب الاعتباري انما يكون عبارة عن نقيضي الجزئين، لأنه لا واقع له الا الجزئين، إذ الاعتبار نقيضه عدمه. وعليه فنقيض. الواجب فيما نحن فيه هو الفعل مع عدم الإرادة، فيكون مجموع الفعل مع عدم الإرادة محرما. ومن الواضح انه مع الفعل لا يمكن تحقق الإرادة، فيتحقق المحرم فيكون الفعل محرما ضمنا. وبنحو هذا البيان قرب تحريم الفعل على الالتزام الثاني (1).
وفيه - مع قطع النظر عما أفاده في بيان نقيض المركب الاعتباري -:
أولا: ان هذا انما يتوجه على التقريب الذي ذكره للثمرة. اما التقريب الذي ذكره صاحب الكفاية بالبيان الذي عرفته فلا يتوجه عليه ما ذكره، فانا نقول: ان الفعل في ظرف عدم الايصال لا يكون نقيضا لا يكون نقيضا لما هو واجب وهو الترك فلا يكون محرما.
ودعوى: ان الفعل مع عدم الإرادة نقيض ما هو الواجب فيكون محرما