عرفت من مناقشة كلام المحقق الأصفهاني.
وبيان ذلك: ان العلة التامة في الأفعال الاختيارية بمعنى ما يكون مؤثرا في حصول الواجب، بحيث يكون حصول الواجب به، ليس إلا الإرادة وتوابعها. اما المقدمات الخارجية فوظيفتها ليس إلا الاعداد ومقربية الواجب للفاعل من دون أن يكون لها أي تأثير مباشر في حصول الواجب، فإنها قد تحصل ولا يحصل الواجب أصلا.
وعليه، فإذا فرض الالتزام بكون متعلق الوجوب هو العلة التامة لزم اختصاص الوجوب بالإرادة وشرائطها، لان المعد وان كان اصطلاحا من اجزاء العلة التامة، ومقتضاه دخوله في ضمن الواجب الغيري، إلا أنه حيث كان الالتزام بوجوب العلة التامة انما هو لاجل كون ملاك الوجوب الغيري حصول الواجب، وقد عرفت أن ما هو المحصل للواجب ليس إلا الإرادة وليس شأن المعد تحصيل الواجب وانما شأنه مقربية الواجب، فلا محالة يكون متعلق الوجوب ما به يحصل الغرض وهو الإرادة وشؤونها.
ولا يخفى انه لا يترتب أي أثر على وجوب الإرادة وعدمها، وانما الآثار العملية المفروضة انما تفرض على تقدير وجوب المقدمات الخارجية، وهي بهذا البيان خارجة عن دائرة متعلق الوجوب الغيري.
ومن هذا البيان تعرف السر في إصرار صاحب الكفاية على أن ما يترتب على المقدمة ليس إلا التمكن من الواجب دون حصول الواجب، وان الغرض من وجوبها - على تقديره - لا بد وان يفرض التمكن لا الحصول لأنه لا يترتب عليها.
فإنه قد اتضح ان جميع المقدمات لا تؤثر سوى المقربية والتمكن على الواجب لا غير.