أمرا بيد الشارع، إذ لا يعتبر كونه بيده مباشرة (1).
والكلام مع صاحب الكفاية في جوابه من جهتين:
الأولى: ما ذكره من تسليم كون وجوب المقدمة بالإضافة إلى وجوب ذيها من قبيل لوازم الماهية. فإنه عجيب منه (قدس سره)، فان لازم الماهية لا يكون له وجود مستقل منحاز عن وجود الماهية، بل يكون امرا انتزاعيا ينتزع عن ذات الماهية في أي عالم وجدت من ذهن أو خارج. كالزوجية بالإضافة إلى الأربع.
ووجوب المقدمة ليس كذلك، فان له وجودا منحازا عن وجوب ذي المقدمة، غاية الامر انه ينشأ منه. فان من يدعي وجوب المقدمة يدعي تعلق الإرادة الغيرية بالمقدمة، فهناك إرادتان وشوقان: أحدهما يتعلق بالمقدمة. والاخر يتعلق بذيها.
الثانية: ما ذكره من كفاية الجعل بالعرض في صحة الاستصحاب.
والكلام في هذه الجهة موكول إلى محله في مبحث الاستصحاب، في مقام تحقيق صحة جريان الاستصحاب في مثل الجزئية والشرطية من الأمور الانتزاعية التي لا وجود لها الا منشأ انتزاعها، وان نفيها هل يرجع إلى نفي منشأ انتزاعها أو لا يرجع إلى ذلك؟. فانتظر.
الثاني: ان وجوب المقدمة لو ثبت، فهو غير اختياري للشارع، لأنه لازم قهري لوجوب ذي المقدمة، وإذا لم يكن اختياريا لم يجر الأصل فيه، لأنه غير قابل للوضع والرفع.
وفيه: انه وإن لم يكن اختياريا عند حصول وجوب ذي المقدمة، لكنه قبل حصوله اختياري لأنه مقدور عليه بالواسطة، فهو كالمسبب التوليدي بعد حصول سببه، فإنه لا مانع من جريان الأصل فيه لأنه اختياري باختيارية سببه.
الثالث: ان وجوب المقدمة لا يترتب عليه أي اثر عملي، وجريان الأصل