فجريان البراءة فيه من غير ناحية الوضوء لا ينافي عدم جريانها من ناحيته (1).
وبالجملة: مرجع كلام المحقق النائيني إلى دعوى انحلال العلم الاجمالي إلى العلم التفصيلي بلزوم الوضوء واستحقاق العقاب على تركه، وشك بدوي في لزوم الصلاة بسائر اجزائها وشرائطها، فتكون مجرى البراءة بلا معارض.
وقد وافقه السيد الخوئي على ذلك، فذهب إلى انحلال العلم الاجمالي إلى علم تفصيلي بلزوم الوضوء، وشك بدوي في وجوب الصلاة، فيكون وجوبها مجرى البراءة بلا معارض لعدم جريانها في الوضوء بعد العلم بوجوبه (2).
وما افاده المحقق النائيني مخدوش من جهات:
الأولى: ما افاده من دعوى الانحلال للعلم التفصيلي بوجوب الوضوء والشك في وجوب الصلاة.
وجهة الخدشة في ذلك: قد عرفتها بما تقدم من عدم قابلية الوجوب الغيري لجريان البراءة، فلا يكون طبيعي الوجوب مجرى البراءة، بل مجراه خصوص الوجوب النفسي وهو مشكوك في الفرض، فتكون البراءة من وجوب الصلاة معارضة بالبراءة من وجوب الوضوء نفسيا. فلا ينحل العلم الاجمالي بما ذكر، لفرض تعارض الأصلين الذي هو قوام منجزية العلم الاجمالي.
اللهم إلا أن يقال ان المحقق النائيني يلتزم بكون الشرائط متعلقة للامر النفسي الضمني كالاجزاء. وعليه فيكون الوجوب النفسي للوضوء معلوما على التقديرين إلا أنه على تقدير استقلالي وعلى آخر ضمني. ومن الواضح قابلية الامر الضمني لجريان البراءة. وعليه فيمتنع جريان البراءة من وجوب الوضوء حينئذ للعلم بكلية المانع منها، فتكون البراءة من وجوب الصلاة بلا معارض