لتعارض الأصلين حينئذ.
ولكنه انما يؤاخذ به من يلتزم بكون الشروط متعلقة للامر الغيري - كما هو الحق - واما من يلتزم بكونها متعلقة للامر الضمني كالاجزاء كالمحقق النائيني، فالعلم الاجمالي منحل لجريان البراءة في طرف دون آخر كما عرفت.
الصورة الثالثة: ان يعلم تفصيلا بوجوب أمرين وشك في كون أحدهما المعين شرطا للآخر، مع عدم العلم بتماثل الوجوب فيهما من حيث الشرائط، كما إذا علمنا بوجوب الصلاة نفسيا في الوقت الخاص، وعلمنا بوجوب الوضوء وشك في أنه نفسي أو غيري، وإذا كان نفسيا فهو غير مقيد بالوقت الخاص، وإذا كان غيريا فهو مقيد به لتبعيته لوجوب ذي المقدمة.
وقد ذكر المحقق النائيني ان الشك في هذه الجهة يتصور من جهات، وهو في جميعها مجرى البراءة:
الأولى: الشك في وجوب تقيد الصلاة بالوضوء، وقد تقدم ان الأصل فيه هو البراءة من وجوبه.
الثانية: الشك في وجوب الوضوء قبل الوقت، لاحتمال كونه نفسيا أو انه يختص بما بعد الوقت، فتجري البراءة من وجوبه قبل الوقت.
الثالثة: الشك في أن الوضوء قبل الوقت هل يسقط وجوب الوضوء بعد الوقت أولا؟ ومرجع هذا الشك إلى الشك في أن وجوب الوضوء بعد الوقت هل هو مطلق أو مختص بمن لم يتوضأ قبله، ومقتضى البراءة عدم وجوبه بالنسبة إلى من توضأ قبل الوقت، فأصالة البراءة عن تقيد الصلاة بالوضوء وعن وجوبه قبل الوقت وعن وجوبه لمن توضأ قبل الوقت بلا معارض.
وقد ذكر ان نتيجة البراءة في الجهة الأولى والثالثة نتيجة النفسية، ونتيجتها في الجهة الثانية نتيجة الغيرية في تقيد الوجوب بما بعد الوقت، لأنه