فالتفت.
الثانية: ما أفاده من تطبيق الالتزام بالتفكيك في تنجيز المركب على ما نحن فيه.
ولايضاح وجه الخدشة فيه لا بأس بالإشارة إلى المقصود بالتفكيك في مقام التنجيز فنقول: ان المركب بما أنه عين اجزائه كان ترك كل جزء موجبا لترك المركب، فترك المركب يمكن أن يكون بترك كل جزء على حده، وإذا كان المركب واجبا كان تركه بترك أي جزء من اجزائه موجبا للمؤاخذة والعقاب. وقد ذكر في مبحث الأقل والأكثر انه يمكن عقلا التفكيك في اجزاء المركب، فيكون ترك المركب بترك بعضها موجبا للمؤاخذة وتركه البعض الآخر غير موجب للمؤاخذة.
وعلى هذا الأساس بني على اجراء البراءة العقلية من الزائد على الأقل المتيقن، وانحلال العلم الاجمالي بالوجوب المردد بين الأقل والأكثر. بتقريب: ان المؤاخذة على ترك الواجب من جهة ترك الأقل معلومة فلا تجري فيها البراءة.
واما المؤاخذة على تركه من ترك الزائد المشكوك فهي غير معلومة فيكون الزائد مجرى البراءة وان استلزم نفي المؤاخذة على ترك الواجب - لو كان المشكوك جزء واقعا -، إذ لا امتناع من نفي العقاب على ترك الواجب من جهة واثباته من جهة أخرى.
وصاحب الكفاية حين أنكر جريان البراءة العقلية في الأقل والأكثر انما هو لاجل انكاره امكان التفكيك، فلا ينحل العلم الاجمالي (1).
إذا عرفت هذا نقول: ان نظر المحقق النائيني إلى تطبيق هذه القاعدة على ما نحن فيه، فان العقاب على ترك الصلاة من جهة ترك الوضوء معلوم،