المؤاخذة عند تركه لترك الواجب النفسي بتركه، فالمؤاخذة على ترك الواجب النفسي لا ترك الواجب الغيري. وعليه فلا معنى لشمول حديث الرفع للوجوب الغيري.
واما على الثاني: فالوجوب الغيري مشمول لحديث الرفع، إذ بترك الواجب الغيري يترتب العقاب على ترك الواجب النفسي بتركه.
وبما أن المختار - كما سيأتي تحقيقه في محله ان شاء الله تعالى - هو كون المرفوع هو المؤاخذة على نفس العمل، لا الحكم المجعول، ولا المؤاخذة المترتبة عند تحقق العمل أعم من أن تكون على نفس العمل أو على غيره، كان القول بعدم جريان البراءة الشرعية في الوجوب الغيري هو المتعين.
واما البراءة العقلية: فهي غير جارية بلا اشكال، لان ملاكها هو قبح العقاب بلا بيان، ومرجع ذلك إلى أنه لو كان في الواقعة حكم واقعي تترتب على مخالفته في نفسه المؤاخذة، بحيث يكون مقتضيا لها، فلا تصح المؤاخذة على مخالفته بدون الوصول إلى المكلف والعلم به. فموضوع القاعدة وجود المقتضي للعقاب، ولكنه لا يؤثر بدون البيان. ومن الواضح ان الوجوب الغيري لا يقتضي العقاب والمؤاخذة، إذ ليس على مخالفته بنفسه عقاب، فهو خارج عن موضوع ثبوت البراءة العقلية.
فالمتحصل: ان الوجوب الغيري غير قابل للبراءة العقلية ولا الشرعية.
وعليه، فحيث يعلم اجمالا بوجوب الوضوء نفسيا أو وجوب التقيد نفسيا، كان جريان البراءة من وجوب التقيد النفسي معارض بجريانها في وجوب الوضوء النفسي.
ودعوى: الانحلال بالعلم بوجوب الوضوء الجامع بين النفسي والغيري، فلا يكون مورد البراءة.
مندفعة: بان كلي الوجوب وطبيعية ليس مجرى البراءة، لأنه ليس بكلا