الغيرية مسلم، لعدم كونه مجعولا شرعيا، بل هو لازم تكويني - كما يأتي تحقيقه - واما ماله انشاء مستقل وجعل خاص، فلا مانع من اجراء البراءة فيه، لأنه حكم مجعول قابل للوضع والرفع. وما نحن فيه من هذا القبيل، إذ المفروض تعلق الامر بالوضوء المردد بين كونه نفسيا أو غيريا، فعلى تقدير كونه غيريا يكون من النحو الذي تجري فيه البراءة. وعليه فوجوب الوضوء - فيما نحن فيه - قابل لجريان البراءة بكلا نحويه، لكنه لا يكون مجرى البراءة بعد العلم به على كل حال، فينحل العلم الاجمالي ويكون أصل البراءة في طرف التقيد في طرف التقيد بلا معارض.
واما المقدمة الثانية: فنورد عليها فعلا بأنه لم يلتزم بعدم الانحلال في مثل هذه الصورة حكما، بل التزم بالانحلال، فالايراد عليه فعلا جدلي.
هذا كله حول ما ذكره في تعليقته على: " أجود التقريرات " من تقريب عدم جريان البراءة بتشكيل العلم الاجمالي بوجوب الوضوء نفسيا أو وجوب التقيد نفسيا، فطرفا العلم الاجمالي هما وجوب الوضوء النفسي ووجوب التقيد النفسي. ولكنه في تقريرات بحثه قرر العلم الاجمالي بنحو آخر، وقد أشار إليه في ذيل تعليقته على أجود التقريرات، وهو: انا نعلم اجمالا بوجوب الوضوء نفسيا، أو وجوبه غيريا، وجريان البراءة في الوجوب الغيري معارض بجريانها في الوجوب النفسي (1).
ومن الواضح ان هذا المقدار من البيان لا يرتبط بما هو محل الكلام، من لزوم التقيد وعدمه، فان مورد الشك هو لزوم تقيد الصلاة بالوضوء وعدمه، وقد عرفت أن المحقق النائيني ادعى جريان البراءة فيه ولم يرتض السيد الخوئي ذلك، وتقرير الاشكال بما عرفته لا ينفع في الالزام بالاتيان بالتقيد، وذلك لان