شرط لوجوب الصلاة أيضا (1).
وقد ذكر السيد الخوئي في مقام تحقيق هذه الصورة: انه يمكن ان تتصور على وجهين:
الأول: أن يكون هناك علم اجمالي بوجوب الوضوء المردد بين النفسي والغيري من دون علم بالتماثل مع الصلاة في الاطلاق والاشتراط، لكن يعلم انه ان كان وجوب الوضوء نفسيا فهو ثابت قبل الوقت فقط، وان كان غيريا فهو ثابت بعد الوقت، فهنا علم اجمالي بوجوب الوضوء قبل الوقت أو وجوبه بعده، وقد تقرر في محله ان العلم الاجمالي في التدريجيات منجز كغيره. وعليه فيمتنع اجراء البراءة من وجوب الوضوء النفسي قبل الوقت واجرائها من تقيد الصلاة بالوضوء بعد الوقت، لأنه يستلزم عدم لزوم الاتيان بالوضوء بالمرة. وهو مخالفة عملية قطعية للعلم الاجمالي.
وعليه فمقتضى العلم الاجمالي الاتيان بالوضوء قبل الوقت والاتيان بالصلاة متقيدة به. نعم لا يلزم الوضوء بعد الوقت إذا أتى به قبله لكفاية الوضوء قبله وإن لم يكن واجبا.
الثاني: ان يعلم اجمالا بوجوب الوضوء المردد بين النفسي والغيري بلا علم بالتماثل، لكنه يعلم انه ان كان غيريا فهو مقيد بالوقت وان كان نفسيا فهو غير مقيد به، بل مطلق بالنسبة إلى ما قبل الوقت وبعده.
وما افاده المحقق النائيني في الجهات الثلاث لا يخلو من خدشة:
اما ما افاده من جريان البراءة في الشك في تقيد الصلاة بالوضوء. فجهة الخدشة فيه: ما مر من عدم انحلال العلم الاجمالي بوجوب الوضوء أو التقيد، والبراءة في أحدهما معارضة بالبراءة في الآخر.