الوجوب مطلقا، سواء وجب شئ آخر أو لم يجب في قبال تقييده بثبوته عند وجوب غيره. وعليه فيثبت بالاطلاق كون الواجب نفسيا (1).
وقد أورد المحقق الأصفهاني على ما افاده صاحب الكفاية إيرادات ثلاثة:
الأول: ان التفاوت بين النفسي والغيري لما كان من جهة ان النفسي ما كان الداعي إلى وجوبه حسن ذاته والغيري ما كان الداعي إلى وجوبه التوصل به إلى واجب نفسي، وكان المحتاج إلى التنبيه عرفا هو المعنى الثاني - أعني ما كان الداعي فيه التوصل إلى واجب آخر - كان اللازم جعل الاطلاق بمعنى عدم تقييده بانبعاثه عن داع آخر غير نفس الواجب، لا بمعنى عدم تقييده بوجوب شئ آخر كما هو ظاهر صاحب الكفاية، فان الاطلاق بالمعنى الذي ذكرناه هو المتناسب مع واقع النفسية دون ما افاده صاحب الكفاية، فإنه ليس بمعنى النفسية، بل هو لازم لها.
الثاني: ان التقييد بالمعنى الذي عرفته، أعني كونه منبعثا عن داع غير الواجب لا يتنافى مع كون البعث المنشأ جزئيا حقيقيا. وعليه فلا مانع من التمسك باطلاق الصيغة في نفيه وان التزم بان الموضوع له هو واقع الطلب، إذ مرجع التمسك بالاطلاق إلى التمسك بظهور الصيغة في هذا الفرد دون ذلك، لاحتياج أحدهما إلى مؤونة دون الآخر.
الثالث: ان القيود تارة تكون من الشؤون والأطوار. وأخرى تكون من قبيل الدواعي والأسباب، فإذا كان من الأول أوجب تضييق المعنى المقيد، بخلاف ما إذا كان من قبيل الثاني، فان تقييد الشئ بداع خاص لا يوجب تضييق معناه، وعليه فالتقييد بالداعي لا يوجب التضييق.
وعلى هذا فلا مانع من تقييد مدلول الصيغة بداع خاص، وان التزم بأنه