فرد الطلب وواقعه، لعدم منافاة هذا التقييد للفردية، لأنه لا يوجب التضييق، كي يقال: ان التضييق من شان المفاهيم لا الافراد، ومع ذلك فلا مانع من التمسك باطلاق الهيئة لاثبات الفرد الخاص، لأنه لا يحتاج إلى مزيد بيان (1).
وقد ذكر هذا المطلب في مبحث الواجب المشروط، في مقام بيان امكان رجوع القيد إلى الهيئة، ولو التزم بان مدلولها الفرد لا المفهوم، بتقرير: ان التقييد بمعنى التعليق لا يستلزم التضييق الممتنع في الافراد (2). وقد وافقه السيد الخوئي في ذلك، وأورد هذا الامر في مقام ايراده على المحقق النائيني كما تقدم ذكره فراجع.
والانصاف ان هذه الوجوه مخدوشة كلها:
اما الأول: فلان ارجاع الاطلاق إلى نفي التقييد بكون الداعي في البعث هو واجب آخر، واثبات التقييد بانبعاث الوجوب عن حسن ذات الواجب يتنافى مع التمسك بالاطلاق، لان كلا من خصوصيتي النفسية والغيرية بالمعنى الذي ذكره قيد زائد على أصل الوجوب، سواء قلنا بان النفسية عبارة عن انبعاث الوجوب عن حسن نفسه فتكون قيدا وجوديا. أو انبعاثه لا عن داعي غيره فتكون قيدا عدميا. فالنفسية من هذه الجهة قيد زائد على أصل الوجوب يحتاج إلى بيان كالغيرية، ولا وجه لدعوى أنه لا يحتاج إلى بيان زائد بعد أن كان قيدا كسائر القيود العدمية أو الوجودية. فالتمسك بالاطلاق من هذه الجهة غير صحيح. نعم في الواجب النفسي جهة أخرى تتلائم مع الاطلاق، وهي ثبوت وجوبه مطلقا وفي سائر الأحوال وجب هناك شئ آخر أولا، بخلاف الغيري فان وجوبه يكون في ظرف وجوب غيره، والتمسك بالاطلاق من هذه الجهة لا