المعنى استقلالا.
وعليه، فالتمسك باطلاق الهيئة ممتنع، لان معناها ملحوظ آليا وهو لا يتلائم مع الاطلاق. وقد أشار صاحب الكفاية إلى هذا الاشكال في مبحث مفهوم الشرط (1)، ولذا عد ما ذكره هناك مناقضا لما ذكره هنا، وما ذكره في مبحث الواجب المشروط من صحة رجوع القيد إلى الهيئة.
وقد عرفت فيما تقدم التخلص عن اشكال التناقض: بأنه لم يصرح هنا بالتمسك باطلاق الهيئة في اثبات الوجوب النفسي، بل التزم بالتمسك باطلاق الصيغة، وهي كما لا يخفى تتألف من الهيئة والمادة، فلعل مراده هو التمسك باطلاق المادة - أعني نفس الواجب - في اثبات الوجوب النفسي، وهي معنى اسمي ملحوظ بالاستقلال قابل للاطلاق والقيد. وقد تقدم تقريب اطلاق المادة. وكلامه وان كان يظهر منه في بعض عباراته التمسك باطلاق الهيئة، لكنه يمكن أن يكون نظره إلى بيان نفي المانع من جهة خصوص الموضوع له لا في مقام اختيار هذا المعنى في نفسه والالتزام به، بل في مقام دفع الاشكال فيه من بعض جهاته. فتأمل.
نعم، ما جاء منه في الواجب المشروط من امكان رجوع القيد إلى الهيئة يتنافى بحسب النظر الأولي مع ما أفاده في مبحث مفهوم الشرط من عدم قابلية المعنى الحرفي للاطلاق لكونه ملحوظا آليا، إذ التقييد أيضا يستدعي لحاظ المقيد استقلالا لأنه حكم على المقيد، فيمتنع طروؤه على المعنى الحرفي لمنافاته لحرفيته.
ولكن قد أشرنا فيما تقدم إلى حل هذا التنافي البدوي. فلا حظ.
والنتيجة: ان التمسك باطلاق الهيئة ممتنع، لان مدلولها هو النسبة غير القابلة للتضييق لأنه شان المفاهيم. مضافا إلى تعلق اللحاظ الآلي بها المنافي