سواء كان القيد من قبيل الدواعي أو كان من الشؤون والأطوار. فالتفريق بين القيود في استلزام نحو منها التضييق وعدم استلزام نحو آخر منه لا وجه له، بل هي جميعها مستلزمه للتضييق ان قيد بها المفهوم، وغير مستلزمه له ان قيد بها المصداق لعدم قابليته للتضييق.
وبعبارة أخرى: انه إذا كان الغرض من التفريق بين نحوي القيود هو بيان قابلية مدلول الهيئة التي هو الفرد الحقيقي للطلب للتقيد بالداعي الخاص، لعدم كون التقييد به موجبا للتضييق الممتنع في الفرد كالتقييد بما هو من شؤون الشئ، فإنه يمتنع طروه على الفرد، لان مفاده التضييق وهو ممتنع في الفرد، إذا كان الغرض ذلك فهو منتف، لان التقييد بكلا نحويه يؤدي إلى تضييق دائرة المقيد فيمتنع ان يتحقق فيما هو غير قابل للضيق.
وخلاصة الكلام: ان ما افاده صاحب الكفاية في تقريب التمسك بالاطلاق، وفي دفع ما قيل في منع الاطلاق، وجيه من الجهة التي ينظر إليها صاحب الكفاية، أعني عموم الموضوع له وخصوصه.
والذي يتحصل: انه ان التزم بكون مدلول الهيئة واقع الطلب، أو انه النسبة الخاصة الطلبية، كما هو التحقيق، امتنع التمسك باطلاق الهيئة في اثبات الوجوب النفسي لعدم قابليتها للتقييد.
واما بناء على ما التزم به صاحب الكفاية من كون مدلول الهيئة مفهوم الطلب القابل للتقييد، كان التمسك باطلاق الهيئة باعتبار هذه الجهة ممكنا.
إلا أنه يشكل من جهة أخرى تقدم ذكرها فيما مر، وهي ان مدلول الهيئة بنظر صاحب الكفاية وان كان معنى عاما، إلا أنه ملحوظ باللحاظ الآلي، فإنه هو الفارق بين معاني الأسماء والحروف في نظره (قدس سره)، ولا يخفى ان الاطلاق يتنافى مع هذا الفرض، إذ هو يستدعي تعلق اللحاظ الاستقلالي بالمطلق، كيف؟ والمفروض أنه يكون في مقام البيان الملازم لتوجه المتكلم إلى