فقد أدعي: عدم الملازمة بين تقييد الهيئة وتقييد المادة.
وقرب المحقق الأصفهاني ذلك بوجهين (1). ذكر ثانيهما السيد الخوئي كما في تقريرات بحثه..
وهو: أن تقيد الهيئة معناه أخذ القيد مفروض الوجود غير داخل تحت الطلب، سواء كان اختياريا أولا، فيكون تحقق الحكم معلقا على تحققه. واما تقييد المادة فمعناه اخذ المتقيد تحت الطلب الملازم لوجوب تحصيل القيد إذا كان اختياريا. ولا يخفى ان النسبة بين هذين التقييدين عموم من وجه، فهما يجتمعان في مورد، فيكون القيد قيدا للمادة والهيئة، ويفترقان في مورد. اما اجتماعهما ففي مثل الوقت الخاص بالنسبة إلى الصلاة، فإنه قيد لوجوب الصلاة كما أنه قيد لصحة الصلاة. واما مورد افتراق تقييد المادة عن تقييد الهيئة فكتقيد الصلاة بالطهارة، فان وجوبها غير مقيد بها. واما مورد افتراق تقيد الهيئة عن تقيد المادة فكاشتراط وجوب الحج بالاستطاعة، فإنه وجوبه لا يتحقق بدون الاستطاعة، مع أنه لا يعتبر في صحة الحج تحقق الاستطاعة، فإنه لو استطاع شخص ثم أزال الاستطاعة وحج متسكعا كان حجه صحيحا. وإذا تبين ان بين التقييدين عموما من وجه لم يكن وجه لدعوى استلزم تقييد الهيئة لتقيد المادة، لوجود بعض الموارد التي تتقيد فيها الهيئة دون المادة (2).
ولا يخفى ما فيه: فان القيد إذا أخذ قيدا للوجوب كان تقيد الواجب به بما أنه واجب قهريا، إذ يستحيل تحقق الواجب بدون الوجوب، والمفروض توقف الوجوب على تحقق القيد. وعليه فيمتنع ان يؤخذ مع كونه قيدا للوجوب قيدا للواجب، بحيث يكون التقيد به مطلوبا الملازم لطلب تحصيله - اي نفس