ان اتصاف الشئ بالعرض انما يكون بطرو واقع العرض عليه لا مفهومه، فالجسم لا يتصف بالبياض الا بعروض حقيقة البياض عليه. وعليه فاتصاف الفعل بالمطلوبية بمجرد الامر يكشف عن كون مدلول الهيئة واقع الطلب لا مفهومه، إذ مفهوم الطلب لا يصحح اتصاف الفعل بالمطلوبية (1).
وقد ناقش فيه صاحب الكفاية: بان واقع الطلب يمتنع أن يكون مدلولا للصيغة، فان وجود واقع الطلب تابع لا سبابه التكوينية الخارجية، لأنه من الصفات النفسانية الخارجية، ولا يتحقق بالانشاء، فلا وجه لانشائه لعدم وجوده بالانشاء. فالمتعين أن يكون مدلول الصيغة مفهوم الطلب القابل لتعلق الانشاء به، فإنه أحد أسباب وجوده، فيوجد بوجود انشائي وهو غير الوجود الخارجي والذهني كما تقدم تحقيقه.
واما وجه اتصاف الفعل بالمطلوبية بمجرد الامر والانشاء: فهو لاجل تعلق الطلب الانشائي به، والمقصود بوصف المطلوبية هو المطلوبية الانشائية، التي قد تلازم المطلوبية الحقيقية وقد تنفك عنها.
وبالجملة: الطلب العارض على الفعل والذي يوصف به العمل المطلوب هو الطلب الانشائي المتحقق بالانشاء.
وإذا تبين ان مدلول الصيغة هو مفهوم الطلب، فهو قابل للاطلاق والتقييد. وتقريب التمسك بالاطلاق في اثبات النفسية: هو ان مدلول الصيغة وان كان يعم الطلب النفسي والغيري، لكنه قد تقدم ان الوجوب النفسي الوجوب الثابت سواء وجب شئ آخر أو لا، والغيري هو الثابت عند وجوب شئ آخر فالذي يحتاج إلى التنبيه عرفا والمؤنة الزائدة على أصل مدلول الكلام هو الوجوب الغيري لأنه مقيد، فمع عدم التقييد يتمسك باطلاق الهيئة في ثبوت