وإن كان مقتضى الأصل مع الشك في منجزية العلم الاجمالي في مثل ذلك هو عدم المنجزية، كما تقدم في مسألة الشك في الابتلاء. فلاحظ. والله سبحانه وتعالى العالم، وهو ولي العصمة والسداد.
وينبغي التنبيه على أمور..
الأول: لو تعذر المتيقن عند الدوران بين التعيين والتخيير فهل الأصل يقتضى البراءة وعدم وجوب ما يحتمل كونه عدلا، أو الاحتياط بالاتيان به؟
كما لو تعذر العتق، وقد تردد بين أن يكون واجبا تخييريا عدله الصدقة، فتتعين بتعذره وأن يكون واجبا تعيينيا يسقط التكليف بتعذره ولا يقوم مقامه شئ.
لا يخفى أن في المقام صورتين..
الأولى: أن يكون التعذر قبل فعلية التكليف المردد.
ولا ينبغي الاشكال في جريان البراءة من التكليف بما يحتمل كونه عدلا، من دون فرق بين المباني في حقيقة التكليف التخييري، وفي مقتضى الأصل عند الدوران بينه وبين التعييني، لرجوع الشك حينئذ إلى الشك في حدوث التكليف رأسا.
نعم، لو فرض كونه طرفا لعلم إجمالي منجز امتنع الرجوع للبراءة، على ما تقدم في نظيره عند الكلام في تعذر الجزء، كما لو كان لازم الوجوب التعييني وجوب القضاء أو الكفارة أو البدل الاضطراري أو نحوها، حيث يعلم حينئذ إما بوجوب أحدها أو وجوب ما يحتمل كونه عدلا.
وكذا لو فرض تعدد الواقعة مع القدرة على المتيقن في بعضها، بناء على أن المرجع عند الدوران بين التعيين والتخيير مع القدرة البراءة، حيث يعلم إجمالا إما بوجوب المتيقن تعيينا في مورد القدرة عليه أو بوجوب العدل في مورد تعذره.