من التعيين.
نعم، لو أمكن دعوى: أن وجود المتيقن في مقام العمل كاف في سقوط العلم الاجمالي عن المنجزية وإن لم ينحل بذلك، لعدم المتيقن في مقام الجعل، اتجه الرجوع للبراءة في المقام، لكون ترك المتيقن - كالعتق - لا إلى بدل معصية تفصيلية للتكليف المعلوم بالاجمال يقتضي كلا طرفي الترديد المنع عنها، فهي متنجزة بحكم العقل على كل حال، وإن لم يلزم من تجنبها بفعل البدل موافقة قطعية لتكليف متيقن يصلح لحل العلم الاجمالي.
إن قلت: لازم ذلك الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية للعلم الاجمالي في المتباينين، فإن ترك امتثال كلا الطرفين - كترك القصر والتمام - معصية قطعا يلزم تجنبه في مقام العمل على كلا وجهي التريد، فلو كان ذلك مسقطا للعلم الاجمالي عن المنجزية في غير المتيقن لزم جواز المخالفة الاحتمالية بترك أحدهما لاغير.
قلت: ترك كلا الطرفين في ذلك مخالفة إجمالية لا تفصيلية، للعلم بانطباق المعصية على خصوص أحدهما المردد، فتنجزهما معا فرع منجزية العلم الاجمالي للتكليف الواقعي على ما هو عليه، المستلزم لوجوب الموافقة القطعية، بخلاف المقام، فإن ترك المتيقن لا إلى بدل بنفسه مخالفة تفصيلية للمعلوم بالاجمال لابد من تجنبها على كل حال - حتى لو قيل بعدم منجزية العلم الاجمالي رأسا - فلو تمت دعوى مانعيته من منجزية العلم الاجمالي للتكليف الواقعي على ما هو عليه لم يبق منجز لاحتمال المخالفة بتركه إلى بدل التي هي مقتضى التعيين، وتعين الاكتفاء بالعمل على التخيير، ولا مجال لقياس الدوران بين المتباينين عليه.
لكن الدعوى المذكورة في المقام لا تخلو عن خفاء، فالامر في غاية الاشكال.