ويظهر من غير واحد أن الأول راجع إلى الشك في المحصل.
ويظهر الاشكال فيه مما تقدم من اختصاص الشك في المحصل بما إذا كان المكلف به هو المسبب الذي هو فعل المكلف بالتسبيب، لا السبب الذي هو فعله بالمباشرة، كما هو الحال في المثال المذكور.
وأما ما ذكره بعض الأعيان المحققين قدس سره في الشك في المحصل - بعد فرض كون المثال منه - من أنه بالنسبة إلى السبب تكون الشبهة حكمية لا موضوعية.
فقد يدفع: بأن منشأ إلحاق المثال بالشبهة الموضوعية هو كون الاشتباه في المصداق، وإن كان تشخيص المصداق وإحرازه بالرجوع إلى الشارع.
على أن كلامه يعم ما تقدم منا التمثيل به، وهو الشك في المقدار الذي يغلي الماء من الحطب - وإن لم يمثل به شيخنا الأعظم قدس سره - مع وضوح عدم الرجوع في تشخيصه له لشارع أصلا.
وأشكل من ذلك ما قد يظهر من بعض الأعاظم قدس سره من كون المثال الثاني - أيضا - من الشك في المحصل، حيث ذكر أن شيخنا الأعظم قدس سره أرجع الشبهة الموضوعية في الأقل والأكثر إلى الشك في المحصل، كما يظهر من تمثيله بالطهور، وأن المناسب للمقام فصلهما والكلام في كل منهما على حدة، وكأنه غفل عن ذلك، أو تخيل عدم إمكان وقوع الشك في نفس متعلق التكليف بين الأقل والأكثر لأجل الشبهة الموضوعية.
لوضوح كون المثال المذكور أجنبيا عن الشك في المحصل جدا.
نعم، يشكل المثال المذكور: بأنه - بعد حمله على كون الوجوب ارتباطيا لا انحلاليا - إن أريد بوجوب صوم ما بين الهلالين وجوب صوم شهر كلي يتخير المكلف في تطبيقه على ما يشاء من الشهور، فلزوم الاحتياط فيه وإن كان متينا، لانشغال الذمة بالعنوان المذكور بما له من المفهوم الظاهر، فيجب إحراز الفراغ