الحصة الخاصة وحرمة تركها مطلقا، أو وجوب غيرها في ظرف تركها.
وبعد عدم انطباق أحد التركين على الآخر، وعدم قدر متيقن في البين مشمول للتكليف النفسي الأعم من الضمني والاستقلالي، يرجع الامر إلى المتباينين، ويجب الاحتياط بالاتيان بالخصوصية، للقطع بالخروج عن عهدة التكليف المعلوم في البين.
هذا ما ذكره فيما إذا كانت الخصوصية المحتملة منوعة أو مشخصة.
وقد الحق بذلك ما إذا كانت عرضية ولم يكن كل فرد قابلا للاتصاف بها، بحيث يمكن تعاقبها، وجودا وعدما على الفرد الواحد - وهي القسم الرابع من الأقسام الستة المتقدمة - كالهاشمية في الانسان.
بدعوى: رجوع الشك فيها إلى الشك في كون المكلف به خصوص الحصة الواجدة للخصوصية، أو المطلق الجامع بينها وبين الفاقد لها، بخلاف ما إذا كانت الخصوصية العرضية مما يمكن اتصاف كل فرد بها، كالقيام والعقود، حيث يرجع الشك حينئذ إلى الشك في اعتبار الخصوصية زائدا على الحصة، مع اليقين بالتكليف بأصل الحصة إما ضمنا أو استقلا لا.
هذا حاصل ما ذكره في المقام، وقد أطلنا في بيانه محافظة على الخصوصيات والنكات التي اعتمدها في استدلا له.
لكنه يشكل.. أولا: بأنه لما كان الملاك في الأقل والأكثر أن يكون الأقل محفوظا في الأكثر بذاته لا بحده، فلا مجال لتوجيه إخراج محل الكلام عنه بعدم كون واجد الخصوصية واجدا للماهية المطلقة، ضرورة أن الماهية المطلقة هي الأقل بحده، ولا ريب في عدم اعتبار حفظها في الأكثر في جميع الأقسام المذكورة في المقام، بل ليس المحفوظ فيه إلا حصة منها وهي الماهية الخاصة، المحفوظة في المقام أيضا في ضمن الأكثر الواجد للخصوصية.
وليس المراد بالقدر المتيقن الذي هو مورد التكليف النفسي - الأعم من