وأما الثاني فلا أثر له، لان إفادة الذات بعنوانها العام بعد فرض تقييدها راجع إلى كون الموضوع خصوص الحصة المصاحبة للقيد، كما هو الحال في ما لو أريدت الحصة بعنوان جامد يختص بها، وليس الفرق بينهما إلا في طريق البيان، ولا أثر له في حكم العقل الصرف، وإن كان قد يحتمل دخله في الأمور العرفية المبنية على الاستظهار من الاطلاق ونحوه، على ما يأتي الكلام فيه عند الكلام في الأصل الشرعي إن شاء الله تعالى.
وثانيا: بأنه حيث كان المكلف به هو فعل المكلف المتعلق بواجد الخصوصية وفاقدها فهو في جميع فروض المسألة من القسم الرابع، لامتناع اتصاف كل فرد بالخصوصية، بل الفرد الواجد للخصوصية لا ينفك عنها، لاستحالة انقلاب الشئ عما يقع عليه، فالعتق المتعلق بالرقبة المؤمنة لا يتعلق بغيرها، كما أن الصلاة الواجدة للطهارة أو الاستعاذة يمتنع خلوها عنهما، كما يمتنع اتصاف غير الهاشمي بالهاشمية.
والفرق الذي ذكره إنما يتصور في المتعلق نفسه، كالانسان المعتق، فإن الخصوصية المأخوذة فيه قد تقبل الارتفاع كالايمان، وقد لا تقبله، كالذكورة، ولا أثر لذلك بعد عدم كونه بنفسه مكلفا به، بل هو متعلق للمكلف به.
وبالجملة: ما ذكره قدس سره لا ينهض بإخراج ما نحن فيه عن مسألة الأقل والأكثر، بل التحليل العقلي قاض بدخوله فيه.
نعم، التحليل المذكور أخفى من التحليل في الشك في الشرطية، لما عرفت من غلبة التركيب في المفهوم هناك والبساطة هنا، كما أن التركيب في الشك في الجزئية أظهر منه في الشك في الشرطية، لمقارنته للتركب الخارجي بين الاجزاء، وإن كان بعضها قيدا في الآخر بمقتضي الارتباطية المفروضة، كما في الشرط.
إلا أن هذا لا ينافي جريان البراءة العقلية في الجميع بعد فرض وجود