مشكوكا فاستصحاب عدم وجوب الأكثر حاكم على استصحاب الكلي بالإضافة إلى التكليف.
وأخرى: بمعارضته باستصحاب عدم تعلق جعل التكليف بالأكثر لو لم نقل بكونه محكوما له.
لكن يندفع الأول: بأنه لو تم ما ذكره من الشرط في استصحاب الكلي وفي مثال الحدث فالمقام ليس نظيرا لذلك، لمنع ما ذكره من أن الأقل متيقن سابقا والأكثر مشكوك، بل المتيقن هو التكليف بالأقل في الجملة ولو في ضمن الأكثر، وهو لا يقتضي سقوطه بفعل الأقل، كما في الحدث الأصغر الذي يعلم بارتفاعه بالوضوء، بل ذلك من لوازم التكليف بالأقل استقلا لا بنحو اللابشرط، ومن المعلوم عدم إحرازه، غاية الامر أن اليقين المذكور لا يصلح إلا لتنجيز الأقل.
نعم، لو علم سابقا بالتكليف بالأقل استقلا لا، ثم احتمل تبدله بالتكليف بالأكثر، كان نظيرا لمثال الحدث.
وأما استصحاب عدم كون التكليف المتيقن تكليفا بالأكثر، فهو - لو جرى في نفسه - معارض بمثله.
ويندفع الثاني: بعدم التعارض بين الأصلين المذكورين، لعدم التناقض بين مؤدييهما، فإن عدم التكليف بالأكثر شرعا بعنوانه الخاص لا يناقض بقاء التكليف الكلي، وإنما يلازم عدمه، والتفكيك بين المتلازمات بسبب الاستصحاب غير عزيز. كما لا تنافي بين الأصلين عملا، لان استصحاب عدم التكليف بالأكثر إنما يقتضي عدم الاتيان به امتثالا للتكليف به شرعا، وهو لا ينافي الاتيان به لاحراز الفراغ عن التكليف الكلي المستصحب.
فالعمدة في المقام: أن الاستصحاب المذكور ليس من استصحاب الكلي، لعدم الأثر العملي لكلي التكليف، بل العمل مترتب على كل تكليف بشخصه،