ولا يكون التكليف في المقام حجة إلا على تعلق الغرض بالأقل.
لاندفاعه: بأن التكليف إنما يكون حجة على وجود الغرض وتوقف حصوله على الأقل، لا على تعلق الغرض به بنحو يعلم بحصوله معه، بل لا يعلم بحصول الغرض المستكشف بالتكليف في المقام بعد فرض الارتباطية إلا بالاتيان بالأكثر، لان الملاك أمر بسيط مترتب على مجموع أجزاء المركب، فلا يحرز حصول شئ منه إلا بتمامية المركب.
وأشكل من ذلك إنكار وجوب تحصيل غرض المولى ثبوتا وقصر موضوع وجوب الإطاعة عقلا على خصوص تكليف المولى المتقوم بجعل السبيل من قبله.
فإنه مناف للمرتكزات العقلائية جدا، إذ لا فرق بنظرهم بين التكليف بالشئ وتعلق الغرض به بالنحو الذي يبلغ مرتبة التكليف، فيلزمون بتحصيل الغرض المذكور في مورد تعذر التكليف على طبقه لعجز المولى عن جعله، لموانع خارجية من خرس أو خوف أو بعد مانع من توجيه الخطاب أو نحوها - وإن استحال ذلك في حق الشارع الأقدس - بل يكتفون في الالزام بالعمل بوجود مقتضي الغرض ولو مع غفلة المولى عنه للجهل بموضوعه، كما لو تعرض المولى للخطر الذي من شأنه الاهتمام بدفعه، وكان غافلا عنه أو عن تمكن المكلف من دفعه، مع تمكن المكلف منه والتفاته، فلا يصح للمكلف حينئذ الاعتذار عن العمل بما يناسب الغرض المذكور بعدم صدور التكليف من المولى على طبقه.
بل الظاهر أن وجوب إطاعة التكليف في طول وجوب موافقة الغرض بلحاظ كشفه عنه وملازمته له، ولا دخل للتكليف بنفسه في ذلك.
ولذا لو علم بغرض المولى، وبعدم وفاء تكليفه به لغفلته، كان حفظ غرضه منجزا بنحو يحسن العقاب بتعمد تخلفه بالاقتصار على مورد التكليف.