كعنوان الدواء الصادق على المركب بلحاظ ترتب الشفاء عليه فعلا أو اقتضاء - أو قائمة به - كعنوان الأكبر والمطلوب - لرجوع التكليف بالعنوان حينئذ إلى التكليف بمنشأ انتزاعه، المفروض عدم الاجمال فيه والشك في حصوله، فيتنجز ويجب إحرازه، نظير حال الشك في المحصل.
أما إذا كان حاكيا عن المركب بنفسه - كعنوان السكنجبين الصادق على الخل والسكر بشرط الغليان أو مطلق الامتزاج - فلا مجال لوجوب الاحتياط فيه، لان التكليف بالعنوان إنما هو بلحاظ حكايته عن المعنون، والمفروض التردد فيه بين الأقل والأكثر، فلا يكون بيانا على الأكثر. فراجع ما تقدم هناك وتأمل.
هذا تمام الكلام في الأصل العقلي.
وأما الثاني، وهو الأصل الشرعي الثانوي فقد اختلف فيه كما تقدم، والكلام فيه..
تارة: بناء على المختار من جريان البراءة العقلية.
وأخرى: بناء على عدمه، وأن الأصل الأولي الاحتياط.
أما على الأول، فلا مانع من جريان البراءة من التكليف بالأكثر، لتحقق موضوع الأصل فيه، وهو الشك، ولا يعارض بأصالة عدم وجوب الأقل، للعلم بوجوبه على كل حال، المقتضي للاتيان به ولزوم امتثاله.
وربما يدعى جريان البراءة أيضا بالإضافة إلى خصوص الزائد للشك في التكليف به ضمنا، فيرفع بالأصل.
وهو لا يخلو عن إشكال، لانصراف الأدلة إلى التكليف الاستقلالي، دون التكليف الضمني، لعدم كونه في الحقيقة تكليفا مجعولا، وانحلال التكليف الاستقلالي إليه ليس حقيقيا، بل هو من باب التحليل العقلي، فينصرف عنه إطلاق الرفع.
ولذا كان الظاهر قصور حديث الرفع عنه في بقية الفقرات، فمن استكره